وتقدم في رواية الدعائم (11) من باب (17) حكم من نسي ركعة من الصلاة قوله عليه السلام ثم سجد صلى الله عليه وآله سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وفى رواية زيد (8) من باب (18) حكم من زاد في صلاته قوله عليه السلام فاستقبل صلى الله عليه وآله القبلة وكبر هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم.
وفى رواية ابن يقطين (25) من باب (19) حكم من شك في الأولتين قوله عليه السلام ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا وفى رواية ابن مسلم (9) من باب (32) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا قوله عليه السلام واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وفى رواية أبى بصير (5) من باب (24) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
وفى أحاديث باب (27) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا ما يدل على ذلك وفى رواية المقنع (2) من باب (29) وجوب العمل بالظن قوله عليه السلام ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وفى رواية سهل (5) من باب (30) حكم من كثر عليه السهو قوله عليه السلام يسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا.
(39) باب انه ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة وتقدم في رواية حفص (1) من باب (28) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله عليه السلام ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة وفى رواية يونس (4) وإبراهيم (5) قوله عليه السلام ولا سهو في سهو.