كيفيتها قوله والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ان السجود على الجبهة لا يجوز الا لله تعالى.
(24) باب انه يستحب للمصلى حين يقوم من السجود أو التشهد ان يعتمد على كفيه مبسوطتين ويقول بحول الله وقوته أقوم واقعد 3170 (1) كا 93 يب 222 على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على (في - يب) الأرض 3171 (2) فقيه 65 - ثم قم إلى الثانية وإذا اتكيت على يديك للقيام قلت بحول الله وقوته أقوم واقعد فقيه 66 - ثم انهض إلى الثالثة وقل إذا اتكيت على يديك إلى القيام بحول الله وقوته أقوم واقعد.
3172 (3) فقه الرضا 8 - فإذا أردت أن تنهض إلى القيام فاتك على يديك وتمكن من الأرض ثم انهض قائما.
3173 (4) كا 94 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى يب 159 - صا 337 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال - 1 - قال أبو عبد الله (ع) إذا جلست في الركعتين الأوليين - 2 - فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد.
3174 (5) كا 94 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 159 صا 338 الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن سيف (بن عميرة - كا) عن أبي بكر (الحضرمي - يب كا) قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت من الركعتين - 3 -