سجدة وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.
وتقدم في باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل على ذلك وفى رواية ابن سنان (7) من باب (9) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع قوله عليه السلام إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (سهوا - خ ل) ويأتي في رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله الرجل ينسى السجدة هل عليه سجدة السهو قال عليه السلام لا قد أتم الصلاة ولاحظ باب (15) حكم من خرج من شئ فدخل في غيره وباب (18) حكم من زاد في صلاته فإنه يناسب ذلك بالعموم والاطلاق.
(12) باب انه من نسي القنوت فأن ذكره قبل أن يركع نصب قائما واتى به وان ذكره بعد ما ركع قنت بعد ما يرفع رأسه 4058 (1) يب 172 - محمد (احمد - يب ط) بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى (نسي - خ ل) القنوت في الوتر أو غير الوتر قال ليس عليه شئ وقال إن ذكره وقد اهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه (يده - يب ط) على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع وان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.
4059 (2) يب 225 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (الساباطي - يب ط) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ.
(و - يب ط) ليس له ان يدعه متعمدا.
4060 (3) ئل 383 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن رجل