ويأتي في رواية عمار (7) من باب (52) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله (ع) ليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه:
(37) باب انه من كان عليه سجدتا السهو فليأت بهما بعد التسليم 4276 (1) صا 380 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب 191 - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن فقيه 72 علي (ع) قال - 1 - سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام 4277 (2) يب 237 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أسهو في الصلاة وانا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
4278 (3) فقيه 72 - صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن سجدتي السهو فقال إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده 4279 (4) يب 191 - صا 380 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا (ع) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت (زادت - صا) فبعده (قال الشيخ قده ان هذين الخبرين) اي هذا الخبر والذي بعده محمولان على ضرب من التقية.
4280 (5) يب 191 - صا 380 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر (لأبي عبد الله - يب خ ل) عليه السلام متى اسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فأنك إذا سلمت فقد (بعد - يب خ ط) ذهبت حرمة صلاتك.