4218 (4) يب 190 - صا 375 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد (بن عيسى - خ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قال يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في الثلث والأربع (حمله الشيخ قده على الشك في المغرب) المقنع 31 - مرسلا عن الصادق عليه السلا نحوه.
4219 (5) يب 190 - صا 375 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى أثلاثا صلى أم اثنتين قال يبنى على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في (من - صا خ) أول الصلاة وآخرها (قال الشيخ قده الوجه في هذا الخبر انه انما يبنى على النقصان إذا ذهب وهمه اليه).
وتقدم في رواية زرارة (10) من باب (19) حكم الشك في الأولتين قوله رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه فيسلم وفى جميع أحاديث باب (22) حكم الشك في غير الأولتين ما يناسب الباب باطلاقه.
ويمكن ان يصطاد حكم الباب من أحاديث باب (23) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا وفى رواية زرارة (4) من الباب المتقدم قوله ولا ينقض اليقين بالشك الخ ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
(26) باب انه من لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا أم أربعا يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين من قيام ثم يصلي ركعتين من جلوس 4220 (1) يب 188 محمد بن يعقوب عن كا 98 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلى ركعتين من قيام