وفى رواية زرارة (1) من باب (4) وجوب الجهر بالقراءة قوله رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال عليه السلام يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه وفى رواية زرارة (2) قوله وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.
وفى رواية زرارة (1) من باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقوله عليه السلام القراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (7) حكم من شك في قراءة السورة ما يناسب الباب ولاحظ رواية ابن سنان (7) من باب (9) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع والرضوي (8) لأنه يمكن ان يناسب الباب باطلاقه.
(5) باب حكم من نسي حرفا من القرآن فذكر وهو راكع 4028 (1) كا 87 - علي بن إبراهيم عن يب 221 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن (الحسين - يب ط) (بن علي بن فضال - كا) عن عمرو بن سعيد (المدائني - كا) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي يب - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كا) في الرجل ينسى حرفا من القران فيذكر (فذكر - يب) وهو راكع هل يجوز له ان يقرء (في الركوع - كا) قال لا ولكن إذا سجد فليقرئه (فليقرء - كا خ) يب وقال الرجل إذا قرء والشمس وضحيها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله والرجل إذا قرء الله خير أما يشركون أن يقول الله خير الله خير الله أكبر وإذا قرء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يقول كذب العادلون بالله والرجل إذا قرء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر قلت فان لم يقل الرجل