4214 (7) يب 188 - صا 373 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سئلته عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين أم (أو - صا) ربعا قال يعيد الصلاة حمله الشيخ قده على المغرب والغداة وتقدم في رواية زرارة (10) من باب (19) حكم من شك في الأولتين قوله فان لم يدر في اثنين هو أم في أربع قال يسلم ويقوم فيصلى ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (20) حكم من شك في صلاة المغرب قوله سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وفى جميع أحاديث باب (22) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب الباب باطلاقه وفى رواية جميل (8) من الباب المتقدم قوله رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا الخ فلاحظ وفى رواية ابن مسلم (10) قوله (ع) انما السهو ما بين الثلث والأربع وفى الاثنتين والأربع بتلك المنزلة.
(25) باب حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا 4215 (1) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال يبنى على اليقين إذا فرغ تشهد وقام قائما يصلي ركعة بفاتحة القرآن 4216 (2) الدعائم 226 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في خبر وان شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه من الثنتين أو الثلث.
4217 (3) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلثا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار فأن شئت بنيت على الأقل (وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر - ك) وعملت ما وصفناه لك.