وفى رواية عمار (7) قوله رجل سها خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال (ع) قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه (ويدل على ذلك حديث لا تعاد.) (11) باب انه من نسي السجدتين من صلاته أتى بهما ما لم يركع فان ذكرهما بعد ما ركع أعاد الصلاة وانه من نسي سجدة واحدة فان ذكرها قبل الركوع سجدها وان ذكرها بعد ما ركع قضاها بعد الصلاة وحكم من زاد في الصلاة سجدة أو سجدتين 4043 (1) يب 179 صا - 359 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال سئلت ابا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء.
4044 (2) يب - 179 صا - 359 سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يسجد سجدة (السجدة - يب خ ل) (من - صا) الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع (رفع - يب ط) فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجد (ها - صا) فإنها قضاء يب و (قال - خ) قال أبو عبد الله عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوز (ه - خ) ودخل في غيره فليمض عليه.
4045 (3) يب - 179 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن