وفى أحاديث باب (20) جواز تسوية الحصى من أبواب (18) القواطع وباب (22) مسح الجبهة في الصلاة إذا لصق بها التراب ما يناسب ذلك وفى رواية الدعائم (4) من باب (8) ان السنة في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء من أبوابها (22 قوله كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في صلاة العيد حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته على الأرض وفى رواية المقنعة (11) من باب (10) وقت الخروج إلى صلاة العيد قوله روى ان الامام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا يصلي على بساط ويسجد على الأرض.
11 - باب عدم جواز السجود على القفر والقير والصاروج والجص الا مع الضرورة وحكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة 3076 - (1) كا 91 - أحمد بن إدريس وغيره عن يب 222 - صا 334 - أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا تسجد على (القفر ولا على - يب صا) القير - 1 - ولا على الصاروج (الساروج - يب خ).
3077 - (2) مستدرك 247 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير قال لا بأس.
3078 - (3) كا 91 - يب 222 - صا 331 - على (بن إبراهيم - صا كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له اسجد على الزفت يعنى (على - صا) القير فقال لا ولا على الثوب (ثوب - كا خ) (من - صا خ) الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان (الحيوانات - صا خ ل) ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.