وفى رواية حكم (10) قوله رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضى ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا (انما أشرنا إلى هذه لاحتمال عدم كون المراد من قوله ركعة الركوع) وفى رواية عمار (17) من باب (13) حكم من نسي التشهد قوله الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر أو العتمة أو المغرب قال عليه السلام يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
ويأتي في رواية الشحام (3) من الباب التالي قوله فأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف الخ وفى رواية علي بن جعفر (6) من باب (29) وجوب العمل بالظن قوله الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرء (إلى أن قال عليه السلام) يبنى على ما كان صلى.
وفى رواية علي بن جعفر (7) قوله الرجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع (وذكر نحوه انما أشرنا إلى هذين الخبرين لاحتمال ان يكون المراد منهما انه سها وسلم قبل الاتمام ثم ذكر) وفى رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله الرجل صلى ثلث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال عليه السلام يبنى على صلاته متى ما ذكر ويصلى ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.
(18) باب ان من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبيان سائر احكامه 4144 (1) كا 98 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 191 - صا 376 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
4145 (2) صا 376 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن يب 191 - محمد بن يعقوب عن كا 97 و 98 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن