ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فأن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة والا تمت - 1 - الأربع.
4221 (2) فقيه 73 - روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدرى اثنتين صلى أم أربعا - 2 - فقال يصلي ركعة (ركعتين - خ ل) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
4222 (4) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلثا أم أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس.
وتقدم في أحاديث باب (22) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب الباب وفى رواية زرارة (4) من باب (24) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ولاحظ سائر أحاديثه أيضا.
وفى رواية عبيد (4) من الباب المتقدم قوله أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال عليه السلام انما ذلك في الثلث والأربع.
ويلاحظ سائر أحاديثه فإنه لا يخلو عن مناسبة بل يدل على بعض المقصود.
(27) باب حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا 4223 (1) يب 191 - محمد بن يعقوب عن كا 98 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
4224 (2) كا 98 - محمد بن - 3 - يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.