13 - باب السور التي تقرء في الفرائض وانه لا بأس بأن يقرء في الفجر بطوال المفصل وفى الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه وفى العصر والمغرب بقصاره 2655 - (1) يب 161 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال لا الا (في - صا) الجمعة تقرء (فيها - صا كا) الجمعة (بالجمعة - يب صا خ ل) والمنافقين قلت له فأي السور تقرء في الصلوات قال اما الظهر والعشاء الآخرة يقرء فيهما سواء والعصر والمغرب واما الغداة فأطول فاما (واما - يب) الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى (و - خ) والشمس وضحيها ونحوها (نحوهما - خ ل) واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيمة وهل أتى على الانسان حين من الدهر (1).
2656 - (2) يب 161 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الغداة بعم يتسائلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيمة وشبهها وكان يصلي الظهر بسبح اسم والشمس وضحيها وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر والعصر بنحو من المغرب.