الكفين للأرض عند السجود ما يناسب الباب وفى رواية الحلبي (11) من باب (10) انه لا يسجد الا على الأرض قوله عليه السلام وان قمت على البساط وسجدت على الأرض فلا بأس (ويستفاد من أحاديثها التي تدل على جواز السجود على الحصير جواز السجود على الخمرة) وفى رواية معوية (2) من الباب المتقدم قوله فكان عليه السلام إذا حضرته الصلاة صب تربة أبي عبد الله عليه السلام على سجادته وسجد عليه وفى رواية أبى صالح (13) قوله لا يستغنى شيعتنا عن أربع عن خمرة يصلي عليها وفى رواية رواية الحلبي (16) قوله عليه السلام لا يخلو المؤمن من خمسة سواك ومشط وسجادة ويأتي في رواية الدعائم (2) من باب (16) عدم جواز السجود على الكم قوله وأمر عليه السلام بابراز اليدين وبسطهما على الأرض أو على ما يصلي عليه عند السجود.
14 - باب حكم السجود على القرطاس 3108 - (1) يب 224 - صا 334 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد (سجد - صا) على قرطاس - 1 - وأكثر ذلك يومأ إيماء المحاسن 373 - البرقي عن علي بن الحكم عمن ذكره قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
3109 - (2) يب 224 - أحمد بن محمد عن صا 334 - علي بن مهزيار قال فقيه 55 - يب 202 - سئل داود بن - 2 - (أبى - فقيه) يزيد ابا الحسن (الثالث - فقيه يب 202) عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة (المكتوب - صا) عليها هل يجوز السجود عليها - 3 - (أم لا - يب 224 - صا) فكتب عليه السلام يجوز.
3110 - (3) كا 92 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 223 - صا 334 - الحسين بن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان