3430 (27) الاحتجاج 252 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلثين هل يرجع إلى أربع وثلثين أو يستأنف فإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك فأجاب عليه السلام إذا سها في التكبير حتى تجاوز (تجوز - خ) أربعا وثلثين عاد إلى ثلاثة وثلثين ويبنى (بنى - خ) عليها وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها فإذا جاوز التحميد مئة فلا شئ عليه.
ويأتي في رواية ابن مسلم (34) من باب (14) ما يختص بالمغرب والغداة من التعقيب قوله سئلت ابا جعفر عليه السلام عن التسبيح فقال ما علمت شيئا موصوفا (موظفا - خ ل) غير تسبيح فاطمة عليها السلام.
وفى رواية ابن عمر (1) من باب (2) عدد نوافل شهر رمضان من أبوابها ومرسلة المصباح (18) من باب (1) ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من أبواب صلاة الحوائج ما يدل على كيفية تسبيح الزهراء.
وفى رواية ابن طاووس (3) من باب (2) ما ورد من صلاة الحاجة في مسجد الكوفة قوله عليه السلام فإذا سلم سبح تسبيح الزهراء (ع) وفى أحاديث باب تسبيح الزهراء عليها السلام عند النوم في كتاب الاخلاق والآداب ما يناسب ذلك فراجع.
(6) باب انه يستحب للمصلى أن يقول إذا فرغ من صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة أو أقل أو أكثر خصوصا للمسافر دبر المقصورات قال الله تبارك وتعالى في سورة (33) الأحزاب (ى 41) يا ايها الذين آمنوا