وفى رواية المفضل (6) من باب (18) ان الضحى والم نشرح تقرءان في ركعة قوله عليه السلام لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى والم نشرح والم تر والايلاف وفى باب (41) استحباب صلاة ركعتين مكان الجمعة من أبوابها (21) وباب (42) ما ورد من الصلاة تنفلا يوم الجمعة ما يدل على جواز القرآن في النافلة وفى غير واحد من أحاديث أبواب صلاة الحوائج والنوافل غير اليومية ما يظهر منه جواز القران في بعض النوافل وفى الرضوي من باب حكم القران بين الأسابيع من أبواب الطواف في كتاب الحج قوله عليه السلام لا بأس ان تقرن أسبوعين من الطواف (إلى أن قال) وكذلك الصلاة النافلة.
11 - باب انه لا بأس بذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة 2646 - (1) كا 83 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير يب 225 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال إذا كنت تدعو بها فلا بأس.
12 - باب جواز تكرار الآية والدعاء في الصلاة أو الانصات اليسير للتذكر وانه يكره ان ينصت حتى يسمع الكلام أو غيره.
2647 - (1) كا 602 - أصول ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال قال علي بن الحسين عليه السلام لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي وكان عليه السلام إذا قرء مالك يوم الدين يكررها حتى كاد ان يموت تفسير العياشي 23 - عن الزهري (مثله) مستدرك 285 - سبط الشيخ الطبرسي في