شيئا من هذا إذا قرء قال ليس عليه شئ وتقدم في أحاديث باب (5) انه لا قراءة في ركوع ولا سجود من أبواب الركوع ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
(6) باب حكم من يقرء سورة فسها فانتبه وهو في آخرها 4029 (1) يب 236 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ سورة فأسهو فأتنبه وانا في آخرها فأرجع إلى أول سورة (السورة - خ) أو أمضى قال بل امض.
(7) باب حكم من شك في السورة فلا يدرى اقرأها أم لا 4030 (1) يب 236 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر ابن أبي بكر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى ربما شككت في السورة فلا أدرى قرأتها أم لا فأعيدها قال إن كانت طويلة فلا وان كانت قصيرة فأعدها.
(8) باب انه من نسي أو سها أو لا يدري ولم يجهر بالقراءة فلا شئ عليه وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (4) وجوب الجهر بالقراءة من أبوابها قوله رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال عليه السلام اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض (نقص - خ فقيه) صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وفى رواية زرارة (2) قوله رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال عليه السلام اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه وفى أحاديث باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل على ذلك.