يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة).
وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان (1) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام وانما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام من أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما اعادتهما.
وفى رواية ابن أبي نصر (11) من باب (11) حكم من نسي السجدتين من أبواب الخلل قوله (ع) إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان.
ويأتي في رواية ابن مسلم (2) من الباب التالي قوله سئلته عن السهو في المغرب قال (ع) يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وفى أحاديث باب (21) حكم من لا يدرى كم صلى ما يناسب ذلك وفى جميع أحاديث باب (22) حكم الشك في غير الأولتين ما بظاهره يخالف الباب.
وفى رواية ابن مسلم (10) من باب (23) حكم من لم يدر ثلثا صلى أم أربعا قوله عليه السلام امنا السهو ما بين الثلث والأربع وفى رواية عبيد (4) من باب (25) حكم من يدر ركعتين صلى أم ثلثا قوله أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في الثلث والأربع وفى رواية يونس (4) وإبراهيم (5) من باب (28) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله عليه السلام لا سهو في الركعتين الأولتين من كل صلاة.
(20) باب انه من شك في صلاة المغرب أو الغداة أو الجمعة أو السفر فعليه ان يعيد الصلاة 4178 (1) يب 186 - صا 370 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان