18 - باب انه لا يسجد على السبخة ولا على الثلج الا عند الضرورة 3128 - (1) يب 224 - صا 335 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد (محمد - يب خ) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج فقال (قال - خ صا) لا تسجد في (على - صا خ ل) السبخة ولا على الثلج.
3129 - (2) يب 223 - صا 332 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه - 1 - فقال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
3130 - (3) كا 108 - محمد بن يحيى عن يب 224 - صا 336 - احمد ابن محمد عن فقيه 53 - داود - 2 - الصرمي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام قلت (له - يب صا) انى اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج (فكيف اصنع - صا يب فقيه) فقال (قال - يب خ فقيه) ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد (لا تسجد - كا خ ل) (عليه - يب فقيه صا) وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (وفى حديث آخر اسجد على ثوبك - كا).
3131 - (4) مستدرك 224 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام فقال له أصلحك الله انى أياما نتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع ان نصلى الا على الثلج قال الا تكون مثل فلان يعنى رجلا عنده يرضى بالدون ولا يطلب التجارة إلى ارض لا يستطيع ان يصلي الا على الثلج.
وتقدم في رواية ابن الفضل (1) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلى