صا 372 - أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى المغرب فلم يدر اثنتين (وذكر مثله إلا أنه قال) والله مما لا يقضى لي ابدا 4189 (12) يب 187 - صا 371 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة (ثلثا - صا) قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا والله مما لا يقضى (لي - صا) ابدا.
وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان (1) من باب (10) عدد الركعات من أبواب فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام انما يجب السهو فيما زاد رسول الله (ص) وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأوليان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما اعادتهما وفى أحاديث باب (19) حكم الشك في الأولتين من أبواب الخلل ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في جميع أحاديث باب (22) حكم الشك في غير الأولتين وباب (25) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا ما ينافي الباب باطلاقه.
وفى رواية يونس (4) وإبراهيم (5) من باب (28) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله عليه السلام ليس في المغرب والفجر سهو.
(21) باب انه من لا يدرى كم صلى ولم يقع وهمه على شئ يعيد صلاته 4190 (1) كا 99 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد يب 189 - صا 373 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد (حماد - يب ط) بن سليمان عن سعد (سعيد - يب ط) ابن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدرى (لم تدر - يب خ) كم صليت ولم يقع وهمك