زرارة (1) من باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل قوله (ع) التشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة ويدل على عدم بطلان الصلاة بترك التشهد سهوا سائر فقرات الحديث.
وفى رواية ابن سنان (7) من باب (9) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع قوله عليه السلام إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع (فاقض - خ) الذي فاتك سواء (سهوا - خ ل) وفى الرضوي (8) نحوه وفى رواية ابن حكيم (10) قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال عليه السلام يقضى ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا.
ويأتي في أحاديث باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو ما يناسب ذلك وفى رواية الصيقل (2) من باب (44) حكم من نسي التشهد في النافلة قوله أليس قلت في الفريضة إذا ذكره (اي التشهد) بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما قال عليه السلام ليس النافلة مثل الفريضة.
وفى رواية عمار (7) من باب (52) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله رجل سها خلف الامام (إلى أن قال) ولم يتشهد حتى يسلم فقال (ع) جازت صلاته فليس عليه شئ.
(14) باب حكم نسيان السلام وتركه للامام والمأموم والمنفرد 4087 (1) يب 181 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الصالحين فقد فرغ من صلاته.
4088 (2) يب 235 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم