____________________
واحد وستون.
قوله: وللمسبح ثمانمائة.
وذلك لسقوط بقية واجبات القراءة من الركعات الأواخر وهي سبع ركعات، ويقوم بدلها واجبات التسبيح، وقد عرفت أن بقية واجبات القراءة أحد عشر، وواجبات التسبيح أربعة، فالساقط بعد اعتبار البدل تسعة وأربعون من تسعمائة وأربعة وعشرين، هذا في الحضر. أما في السفر فيسقط من الستمائة والثلاثة والستين التي هي فرض غير المسبح سبعة بالنسبة إلى ثالثة المغرب، فيبقى ما ذكره المصنف رحمه الله.
قوله: وللمسبح ثمانمائة.
وذلك لسقوط بقية واجبات القراءة من الركعات الأواخر وهي سبع ركعات، ويقوم بدلها واجبات التسبيح، وقد عرفت أن بقية واجبات القراءة أحد عشر، وواجبات التسبيح أربعة، فالساقط بعد اعتبار البدل تسعة وأربعون من تسعمائة وأربعة وعشرين، هذا في الحضر. أما في السفر فيسقط من الستمائة والثلاثة والستين التي هي فرض غير المسبح سبعة بالنسبة إلى ثالثة المغرب، فيبقى ما ذكره المصنف رحمه الله.