____________________
أنه لا يختلف الحال هنا بسبب هنا الاختلاف بالنسبة إلى النقيصة، فإن الاخلال بالنية عمدا أو سهوا مبطل بغير خلاف: أما على القول بركنيتها فظاهر، وأما على شرطيتها، فلأن المشروط عدم عند عدم الشرط.
وهنا سؤال هو: إنه إذا كان المشروط يعدم بعدم شرطه على كل حال، نظرا إلى أن الشرطية في باب خطاب الوضع، فكيف صحة الصلاة مع النجاسة التي يتعذر ازالتها وبدون الساتر إلى غير القبلة للضرورة، مع أن هذه كلها مشروطة، وقد كان الواجب أن لا تصح الصلاة بدونها على كل حال كالطهارة.
وجوابه: إن الشرطية إنما تكون بوضع الشارع، وقد جعل الطهارة شرطا مطلقا، ولم يجعل هذه المذكورات شروطا على الاطلاق، بل حكم بصحة الصلاة عند تعذر بعضها، فيعلم منه أنه جعلها شروطا في حال دون حال، ولا محذور في ذلك.
وأما بالنسبة إلى الزيادة فقد حكم بعض المتأخرين بالابطال بها سهوا على تقدير الركنية دون الشرطية، وهو متجه، فلا يتم اطلاق قول المصنف: إن زيادة النية مطلقا مبطلة، إلا أن يقال: قد صرح بركنيتها في عبارته فلا اشكال فيها.
وأما التكبير فإنه ركن عند عامة الأصحاب.
وأما القيام فأورد عليه أن زيادته ونقصه سواء غير مبطلين، فكيف يكون ركنا.
وحله أن القيام بمطلقة ليس ركنا، بل هو تابع للفعل الذي وجب لأجله، شرطا كان أو ركنا أو واجبا لا غير، أو مستحبا إن قارنه، فإن تقدم عليه فهو شرط قطعا، إذ خاصة الشرط التقدم.
وتوضيحه: أن القيام إلى النية شرط وفيها كحالها، وفي التكبير ركن إذ الأشهر ركنيتها، وفي القراءة واجب لا غير، ومسمى القيام الذي يركع عنه ويبطل به ركن.
والقيام في الركوع واجب لا غير، وفي القنوت مستحب كحاله وإن كان شرطا لشرعيته.
وهنا سؤال هو: إنه إذا كان المشروط يعدم بعدم شرطه على كل حال، نظرا إلى أن الشرطية في باب خطاب الوضع، فكيف صحة الصلاة مع النجاسة التي يتعذر ازالتها وبدون الساتر إلى غير القبلة للضرورة، مع أن هذه كلها مشروطة، وقد كان الواجب أن لا تصح الصلاة بدونها على كل حال كالطهارة.
وجوابه: إن الشرطية إنما تكون بوضع الشارع، وقد جعل الطهارة شرطا مطلقا، ولم يجعل هذه المذكورات شروطا على الاطلاق، بل حكم بصحة الصلاة عند تعذر بعضها، فيعلم منه أنه جعلها شروطا في حال دون حال، ولا محذور في ذلك.
وأما بالنسبة إلى الزيادة فقد حكم بعض المتأخرين بالابطال بها سهوا على تقدير الركنية دون الشرطية، وهو متجه، فلا يتم اطلاق قول المصنف: إن زيادة النية مطلقا مبطلة، إلا أن يقال: قد صرح بركنيتها في عبارته فلا اشكال فيها.
وأما التكبير فإنه ركن عند عامة الأصحاب.
وأما القيام فأورد عليه أن زيادته ونقصه سواء غير مبطلين، فكيف يكون ركنا.
وحله أن القيام بمطلقة ليس ركنا، بل هو تابع للفعل الذي وجب لأجله، شرطا كان أو ركنا أو واجبا لا غير، أو مستحبا إن قارنه، فإن تقدم عليه فهو شرط قطعا، إذ خاصة الشرط التقدم.
وتوضيحه: أن القيام إلى النية شرط وفيها كحالها، وفي التكبير ركن إذ الأشهر ركنيتها، وفي القراءة واجب لا غير، ومسمى القيام الذي يركع عنه ويبطل به ركن.
والقيام في الركوع واجب لا غير، وفي القنوت مستحب كحاله وإن كان شرطا لشرعيته.