____________________
وحده نحو الجورب، والقلنسوة، والتكة، والخف والنعل بضرب من التأويل، وإلا فبعضها تتم الصلاة فيه، إذ الواجب ستر العورتين. وأسند في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب اعتبار كونها من الملابس، فلا يعفى نحو الدنانير والدراهم النجسة.
وفيه مناقشة، لأن عبارتهم تضمنت العفو عما لا تتم فيه الصلاة، ومثلوا له بنحو الجورب والقلنسوة، وهو لا يقتضي التخصيص، نعم اشترط العلامة كونها في محالها، ويدفعه عموم قوله عليه السلام: (ما كان على الانسان أو معه).
قوله: مطلقا.
أي نوع كانت من أنواع النجاسات، فيصلي في الثوب إن شاء وإن شاء عاريا، ولا إعادة عليه على التقديرين، والأفضل الصلاة في الثوب ولا يتعين والعبارة كالجملة بالنسبة إلى هذه الأحكام.
تفريع على قوله: وعن النجاسة مطلقا:
لو تعددت النجاسة في الثوب أو البدن، وأمكن إزالة بعض الأنواع دون بعض وجب قطعا، سيما إذا كان الباقي معفوا عنه. ولو استوت في عدم العفو تخير في الإزالة، ولو اتحد نوعها: فإن أمكن تقليلها ليبلغ حد العفو وجب قطعا، وإلا ففي الوجوب نظر.
ولو استوت نجاسة الثوب والبدن ولم يختص ما على البدن بالعفو، وتخير في حكم الإزالة، فلا اشكال في الصلاة في الثوب وعدم جواز الصلاة عاريا، وإن اختلف أو اختص ما على البدن بالعفو تخير. وفي حكم الإزالة عن الثوب ابداله بطاهر، أو معفو عن نجاسته، أو بموافق نجاسة البدن.
وفيه مناقشة، لأن عبارتهم تضمنت العفو عما لا تتم فيه الصلاة، ومثلوا له بنحو الجورب والقلنسوة، وهو لا يقتضي التخصيص، نعم اشترط العلامة كونها في محالها، ويدفعه عموم قوله عليه السلام: (ما كان على الانسان أو معه).
قوله: مطلقا.
أي نوع كانت من أنواع النجاسات، فيصلي في الثوب إن شاء وإن شاء عاريا، ولا إعادة عليه على التقديرين، والأفضل الصلاة في الثوب ولا يتعين والعبارة كالجملة بالنسبة إلى هذه الأحكام.
تفريع على قوله: وعن النجاسة مطلقا:
لو تعددت النجاسة في الثوب أو البدن، وأمكن إزالة بعض الأنواع دون بعض وجب قطعا، سيما إذا كان الباقي معفوا عنه. ولو استوت في عدم العفو تخير في الإزالة، ولو اتحد نوعها: فإن أمكن تقليلها ليبلغ حد العفو وجب قطعا، وإلا ففي الوجوب نظر.
ولو استوت نجاسة الثوب والبدن ولم يختص ما على البدن بالعفو، وتخير في حكم الإزالة، فلا اشكال في الصلاة في الثوب وعدم جواز الصلاة عاريا، وإن اختلف أو اختص ما على البدن بالعفو تخير. وفي حكم الإزالة عن الثوب ابداله بطاهر، أو معفو عن نجاسته، أو بموافق نجاسة البدن.