____________________
الأول دون الأخيرين، لكن يغسل مرتين على الثاني فقط.
ولو كان من غسالة ما سوى ذلك من النجاسات بنى على قدر الواجب في الإناء منها، والصحيح أنه ثلاث، فيخرج على الأقوال الثلاثة.
ولو أصابت ثوبا أو بدنا: فإن كان من ماء الخامسة غسل مرتين على الأول والثاني دون الثالث، أو من ماء السادسة فمرتين على الأول ومرة على الثاني، ومن ماء السابعة فمرة على الأول خاصة، وما قبل الخامسة كالخامسة.
والسر فيه أن الثوب والبدن إنما يغسلان مرتين من سائر النجاسات، وقيل مرة واحدة، ولا يجب فيها التعفير عندنا، فلو أصابهما من إناء الولوغ اكتفى بالغسل قطعا، وإنما اختلف الحكم باختلاف الأقوال الثلاثة، لأن ماء الغسل الواجب كله نجس على القول الأول دون ما عداه، حتى المتخلف في الثوب بعد عصره من الثانية نجس لو انفصل كما قرره المتأخرون.
وعلى الثاني ماء الأخيرة من الغسل الواجب طاهر وما عداه نجس.
وعلى الثالث ماء الغسلات كلها طاهر.
ولم يعرف للأصحاب المشهورين قول بنجاسة الغسالة من غير الغسل الواجب حتى لو تراما إلى ما لا نهاية له كان نجسا. وظاهر كلام شيخنا المصنف في الدروس أن به قائلا، ولا شك أنه أعلم، غير أن بعض المتأخرين نسب القول به إلى العلامة والمحقق، وقد يوجب ذلك في بعض الحواشي المنسوبة إلى المصنف على التحرير وغيره. ولا شك في بطلان هذه النسبة.
وفي الذكرى حكى الأقوال الثلاثة فقط، نعم قال: إنه عبارة ابن بابويه، وكثير من الأصحاب غير صريحة في التنجيس، لأنهم إنما ذكروا المنع من استعمالها
ولو كان من غسالة ما سوى ذلك من النجاسات بنى على قدر الواجب في الإناء منها، والصحيح أنه ثلاث، فيخرج على الأقوال الثلاثة.
ولو أصابت ثوبا أو بدنا: فإن كان من ماء الخامسة غسل مرتين على الأول والثاني دون الثالث، أو من ماء السادسة فمرتين على الأول ومرة على الثاني، ومن ماء السابعة فمرة على الأول خاصة، وما قبل الخامسة كالخامسة.
والسر فيه أن الثوب والبدن إنما يغسلان مرتين من سائر النجاسات، وقيل مرة واحدة، ولا يجب فيها التعفير عندنا، فلو أصابهما من إناء الولوغ اكتفى بالغسل قطعا، وإنما اختلف الحكم باختلاف الأقوال الثلاثة، لأن ماء الغسل الواجب كله نجس على القول الأول دون ما عداه، حتى المتخلف في الثوب بعد عصره من الثانية نجس لو انفصل كما قرره المتأخرون.
وعلى الثاني ماء الأخيرة من الغسل الواجب طاهر وما عداه نجس.
وعلى الثالث ماء الغسلات كلها طاهر.
ولم يعرف للأصحاب المشهورين قول بنجاسة الغسالة من غير الغسل الواجب حتى لو تراما إلى ما لا نهاية له كان نجسا. وظاهر كلام شيخنا المصنف في الدروس أن به قائلا، ولا شك أنه أعلم، غير أن بعض المتأخرين نسب القول به إلى العلامة والمحقق، وقد يوجب ذلك في بعض الحواشي المنسوبة إلى المصنف على التحرير وغيره. ولا شك في بطلان هذه النسبة.
وفي الذكرى حكى الأقوال الثلاثة فقط، نعم قال: إنه عبارة ابن بابويه، وكثير من الأصحاب غير صريحة في التنجيس، لأنهم إنما ذكروا المنع من استعمالها