____________________
ه: استحالة الميتة دودا، وكذا العذرة أيضا وغيرها من الأعيان.
و: الماء النجس ونحوها لو سقى به الزرع، والخضروات، لكن يجب غسل ظاهرها.
ز: استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج، ويطهر إناؤه أيضا ولو كان قد غلا. ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان اقتصارا على المنصوص، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الأعيان الطاهرة؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر، فيندرج في الأخبار الواردة بطهره بالانقلاب.
ج: استحالة الدم قيحا ونحوه، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالأنف والفم والعين والأذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما. والمراد به ما بطن من ذلك دون ما هو في حد الظاهر، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه من الباطن نظر، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه، حيث أوجب غسله في الاستنجاء والغسل.
وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة إذا استحال الطاهر إلى أحد النجاسات، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس غير المأكول.
وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا، ولو عمل خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس. وكذا نقص البئر بالنزح على التفصيل المقرر في موضعه، وفي معناه غورها بالكلية، فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة، وعلى العدم فالمعتاد زوال التغيير، وهو الأصح.
و: الماء النجس ونحوها لو سقى به الزرع، والخضروات، لكن يجب غسل ظاهرها.
ز: استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج، ويطهر إناؤه أيضا ولو كان قد غلا. ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان اقتصارا على المنصوص، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الأعيان الطاهرة؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر، فيندرج في الأخبار الواردة بطهره بالانقلاب.
ج: استحالة الدم قيحا ونحوه، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالأنف والفم والعين والأذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما. والمراد به ما بطن من ذلك دون ما هو في حد الظاهر، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه من الباطن نظر، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه، حيث أوجب غسله في الاستنجاء والغسل.
وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة إذا استحال الطاهر إلى أحد النجاسات، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس غير المأكول.
وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا، ولو عمل خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس. وكذا نقص البئر بالنزح على التفصيل المقرر في موضعه، وفي معناه غورها بالكلية، فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة، وعلى العدم فالمعتاد زوال التغيير، وهو الأصح.