____________________
يكون إشارة إلى قول ابن حمزة (1)، لأنه لم يتعرض إلى صحة العقد الدائم وفساده، وإنما يدل كلامه على بطلان الشرط.
د: على القول بصحة العقد وفساد الشرط يطرد الوجه بفساد المهر هنا، فتصير هذه المسألة من مسائل هذا الباب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها إذا شرطت عدم الاقتضاض حيث يصح الشرط لزم ولم يجز له فعله، فإن أذنت بعد ذلك ففي جوازه بالإذن قولان:
أحدهما: الجواز، لأن المنع حق لها فيزول بإذنها، ولرواية إسحاق بن عمار السابقة (2).
وثانيهما: العدم، لأن الفروج لا تحل بالإذن بل بالعقد، ولما لم يكن العقد مثمرا للحل لم يكن للإذن اعتبار، والرواية ضعيفة، فالأصح العدم (3).
واعلم أن الضمير في قوله: (فيه) من قوله: (وعندي فيه إشكال) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق من لزوم الشرط وجواز الاقتضاض بعد العقد بالإذن، ويكون مرجع الضمير في قوله: (يختص) من قوله: (وقيل يختص بالمؤجل) هو ذلك أيضا، ويمكن أن يكون مرجعه هو لزوم الشرط، إلا أنه يلزم اختلاف مرجع الضمائر بغير مائز، وليس بجائز.
قوله: (ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد، وإن شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط، فإن اختار بقاءه لزم، وإلا ثبت مهر المثل).
لا يصح اشتراط الخيار في نفس النكاح قطعا، لأن في النكاح شائبة التعبد،
د: على القول بصحة العقد وفساد الشرط يطرد الوجه بفساد المهر هنا، فتصير هذه المسألة من مسائل هذا الباب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها إذا شرطت عدم الاقتضاض حيث يصح الشرط لزم ولم يجز له فعله، فإن أذنت بعد ذلك ففي جوازه بالإذن قولان:
أحدهما: الجواز، لأن المنع حق لها فيزول بإذنها، ولرواية إسحاق بن عمار السابقة (2).
وثانيهما: العدم، لأن الفروج لا تحل بالإذن بل بالعقد، ولما لم يكن العقد مثمرا للحل لم يكن للإذن اعتبار، والرواية ضعيفة، فالأصح العدم (3).
واعلم أن الضمير في قوله: (فيه) من قوله: (وعندي فيه إشكال) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق من لزوم الشرط وجواز الاقتضاض بعد العقد بالإذن، ويكون مرجع الضمير في قوله: (يختص) من قوله: (وقيل يختص بالمؤجل) هو ذلك أيضا، ويمكن أن يكون مرجعه هو لزوم الشرط، إلا أنه يلزم اختلاف مرجع الضمائر بغير مائز، وليس بجائز.
قوله: (ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد، وإن شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط، فإن اختار بقاءه لزم، وإلا ثبت مهر المثل).
لا يصح اشتراط الخيار في نفس النكاح قطعا، لأن في النكاح شائبة التعبد،