ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي
____________________
هو ظاهر عند التأمل.
قوله: (ولو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته، وفي ذمة المولى، وأن يتخير بين الفسخ والصبر إن جوزناه مع العسر).
ما سبق هو حكم ما إذا كان العبد كاسبا وكسبه واف بنفقة زوجته، وهذا بيان حكم ما إذا كان كسبه قاصرا عنها أولم يكن له كسب أصلا، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة.
أحدها: ثبوت النفقة أو ما قصر الكسب عنه منها في رقبته، تنزيلا للوطء في النكاح منزلة الجناية.
الثاني: ثبوتها في ذمة المولى، لأنه لما أذن في النكاح لزمته لوازمه، لامتناع إغراء النكاح عن النفقة، وإنما قدمنا الكسب، لأنه أقرب شئ إليها، فإذا انتفى تعينت ذمة المولى.
الثالث: تخيير الزوجة بين الصبر بغير نفقة حاضره، وبين الفسخ إن جوزنا الفسخ للمرأة إذا أعسر زوجها الحر عن النفقة، وسيأتي تحقيقه إن شاء تعالى. ولم يذكر المصنف حال المهر مع القصور، وكذا لم يذكره في احتمال ثبوت النفقة في رقبته، فيمكن أن لا يرى مجئ ذلك فيه، وإن يكون على ذلك التقدير دينا على العبد يتبع به.
لكن في إثبات الفرق بين المهر والنفقة عسر، وهذا كله بناء على أن المهر والنفقة لا يثبتان في ذمة المولى بإذنه في النكاح، أما على القول بالثبوت فإن ذلك ساقط.
قوله: (ولو اشترته زوجته، أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر
قوله: (ولو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته، وفي ذمة المولى، وأن يتخير بين الفسخ والصبر إن جوزناه مع العسر).
ما سبق هو حكم ما إذا كان العبد كاسبا وكسبه واف بنفقة زوجته، وهذا بيان حكم ما إذا كان كسبه قاصرا عنها أولم يكن له كسب أصلا، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة.
أحدها: ثبوت النفقة أو ما قصر الكسب عنه منها في رقبته، تنزيلا للوطء في النكاح منزلة الجناية.
الثاني: ثبوتها في ذمة المولى، لأنه لما أذن في النكاح لزمته لوازمه، لامتناع إغراء النكاح عن النفقة، وإنما قدمنا الكسب، لأنه أقرب شئ إليها، فإذا انتفى تعينت ذمة المولى.
الثالث: تخيير الزوجة بين الصبر بغير نفقة حاضره، وبين الفسخ إن جوزنا الفسخ للمرأة إذا أعسر زوجها الحر عن النفقة، وسيأتي تحقيقه إن شاء تعالى. ولم يذكر المصنف حال المهر مع القصور، وكذا لم يذكره في احتمال ثبوت النفقة في رقبته، فيمكن أن لا يرى مجئ ذلك فيه، وإن يكون على ذلك التقدير دينا على العبد يتبع به.
لكن في إثبات الفرق بين المهر والنفقة عسر، وهذا كله بناء على أن المهر والنفقة لا يثبتان في ذمة المولى بإذنه في النكاح، أما على القول بالثبوت فإن ذلك ساقط.
قوله: (ولو اشترته زوجته، أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر