____________________
للقول بثبوتهما في كسب العبد، فإن تعلق الحق بمال معين لا ينافي الثبوت في الذمة، كما لو ضمن ما على الغير وشرط الأداء من مال بعينه، وكما في الرهن وتركة الميت.
ولما لم يكن للمهر والنفقة على هذا القول تعلق بذمة السيد، بل متعلقهما الكسب، كما أن متعلق أرش الجناية هو رقبة العبد دون ذمة السيد، نص المصنف على ذلك، وبين أنه يجب على السيد تمكينه من الكسب بمعنى تخليته ليكتسب، ولا يشترط إذنه، لأن الإذن في النكاح يستدعي ذلك.
ومقتضى هذا أنه لا يشترط الإذن في التجارة بخصوصها، بل إن أتجر حينئذ صح وتعلقا بالربح.
وقد يتوهم من قول الشارح الفاضل: لو كان مأذونا له في التجارة تعلق أيضا المهر ونفقة زوجته بربحه، اعتبار الإذن في الصحة، فإن ذلك مراد له (1)، فليس بظاهر.
وليس من لوازمها التصرف في مال المولى، إلا أن يقال: التجارة لا بد فيها من الشراء، ولا بد من ثبوت الثمن في ذمة المولى، وهذا مما يجب التوقف فيه على إذنه.
فرع: يجب عليه تخليته للاستمتاع بمجرى العادة.
قوله: (فإن استخدمه يوما فاجرة المثل كالأجنبي، ويحتمل أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه).
هذا فرع على القول بثبوت المهر والنفقة في كسب العبد ووجوب تخليته للاكتساب، وتحقيقه: إنه على هذا القول لو استخدمه السيد يوما ولم يلتزم بلوازم النكاح وجب عليه الغرم لما استخدم، لأنه لما أذن في النكاح فكأنه أحال على كسبه، فإن فوته طولب بعوض ما استوفاه وهو أجرة المثل كما في الأجنبي.
ولما لم يكن للمهر والنفقة على هذا القول تعلق بذمة السيد، بل متعلقهما الكسب، كما أن متعلق أرش الجناية هو رقبة العبد دون ذمة السيد، نص المصنف على ذلك، وبين أنه يجب على السيد تمكينه من الكسب بمعنى تخليته ليكتسب، ولا يشترط إذنه، لأن الإذن في النكاح يستدعي ذلك.
ومقتضى هذا أنه لا يشترط الإذن في التجارة بخصوصها، بل إن أتجر حينئذ صح وتعلقا بالربح.
وقد يتوهم من قول الشارح الفاضل: لو كان مأذونا له في التجارة تعلق أيضا المهر ونفقة زوجته بربحه، اعتبار الإذن في الصحة، فإن ذلك مراد له (1)، فليس بظاهر.
وليس من لوازمها التصرف في مال المولى، إلا أن يقال: التجارة لا بد فيها من الشراء، ولا بد من ثبوت الثمن في ذمة المولى، وهذا مما يجب التوقف فيه على إذنه.
فرع: يجب عليه تخليته للاستمتاع بمجرى العادة.
قوله: (فإن استخدمه يوما فاجرة المثل كالأجنبي، ويحتمل أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه).
هذا فرع على القول بثبوت المهر والنفقة في كسب العبد ووجوب تخليته للاكتساب، وتحقيقه: إنه على هذا القول لو استخدمه السيد يوما ولم يلتزم بلوازم النكاح وجب عليه الغرم لما استخدم، لأنه لما أذن في النكاح فكأنه أحال على كسبه، فإن فوته طولب بعوض ما استوفاه وهو أجرة المثل كما في الأجنبي.