____________________
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل ثبوت المهر والنفقة فيما إذا أذن السيد لعبده في النكاح قبل العقد، أو أجازه بعد وقوعه في كسب العبد إن كان كاسبا، كما في الاحتطاب والاحتشاش، وما يحصله بصنعة أو حرفة ولو بالاكتساب النادر في ربح تجارته إن كان تاجرا.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، ووجهه: إن المهر والنفقة من لوازم النكاح، وكسب العبد أقرب شئ إليهما، فإن غاية كسب كل إنسان هو الصرف في مؤنه وضروراته، والعادة جارية بذلك فينزل الحال في لوازم النكاح عليها.
ويضعف بأن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها، وذمة العبد ليست أهلا لذلك، فلا بد من تعلقه بذمة المولى. وعلى القول بذلك فلا يخفي أنهما لا يتعلقان بكل كسب للعبد بل بما كان بعد النكاح فإن السابق خاص بالمولى كسائر أمواله.
ولا بد في المهر من حلوله، فلو كان مؤجلا تعلق بالكسب الواقع بعد الحلول دون ما قبله، لما قلناه.
ولا بد في النفقة من التمكين، فلا تعلق لها بالكسب المتقدم عليه. ومن هذا يعلم أنه لو كان تاجرا لم يتعلق برأس المال، بل بالربح الحاصل بعد الاستحقاق حالا.
وطريق الصرف إلى المهر والنفقة إن ينظر في الحاصل كل يوم، فيؤدي منه النفقة إن وفي بها، فإن فضل شئ صرف إلى المهر، وهكذا حتى يتم المهر ثم يصرف الفاضل من النفقة إلى السيد، ولا يدخر لما يتجدد من النفقة.
ولو فلس السيد اختصت الزوجة بقدر النفقة والمهر من كسب العبد، وعلى القول بكونهما في ذمة السيد هي أحد غرمائه فتضرب بالحصة.
وقول المصنف: (ولا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب) تنقيح
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، ووجهه: إن المهر والنفقة من لوازم النكاح، وكسب العبد أقرب شئ إليهما، فإن غاية كسب كل إنسان هو الصرف في مؤنه وضروراته، والعادة جارية بذلك فينزل الحال في لوازم النكاح عليها.
ويضعف بأن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها، وذمة العبد ليست أهلا لذلك، فلا بد من تعلقه بذمة المولى. وعلى القول بذلك فلا يخفي أنهما لا يتعلقان بكل كسب للعبد بل بما كان بعد النكاح فإن السابق خاص بالمولى كسائر أمواله.
ولا بد في المهر من حلوله، فلو كان مؤجلا تعلق بالكسب الواقع بعد الحلول دون ما قبله، لما قلناه.
ولا بد في النفقة من التمكين، فلا تعلق لها بالكسب المتقدم عليه. ومن هذا يعلم أنه لو كان تاجرا لم يتعلق برأس المال، بل بالربح الحاصل بعد الاستحقاق حالا.
وطريق الصرف إلى المهر والنفقة إن ينظر في الحاصل كل يوم، فيؤدي منه النفقة إن وفي بها، فإن فضل شئ صرف إلى المهر، وهكذا حتى يتم المهر ثم يصرف الفاضل من النفقة إلى السيد، ولا يدخر لما يتجدد من النفقة.
ولو فلس السيد اختصت الزوجة بقدر النفقة والمهر من كسب العبد، وعلى القول بكونهما في ذمة السيد هي أحد غرمائه فتضرب بالحصة.
وقول المصنف: (ولا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب) تنقيح