____________________
وقد سبق أن المختار الوجوب ما لم يعد إجحافا، فيسقط لما فيه من الضرر، وينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك.
واعلم أن قول المصنف: (أو من غلت) يجوز قراءته بالمهملة والمعجمة، من العلو أو من الزيادة، وهما يتقاربان في المعنى.
قوله: (وفي ذات العيب إشكال).
أي: لو قدر على حرة ذات عيب كالبرصاء والمجذومة، ففي جواز نكاح الأمة في هذه الحالة إشكال، ينشأ: من انتفاء شرط نكاح الأمة، لأنه مستطيع لنكاح الحرة المؤمنة، فيمنع من نكاحها. ومن أن مقصود النكاح دفع الشهوة، وإنما يكون ذلك مع الميل القلبي، وهو منتف هنا، لوجود النفرة طبعا، فلا يندفع خوف العنت. ولأنه إن جاز الفسخ بالعيب هنا لو تزوجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد العقد جاز نكاح الأمة، والمقدم حق، لإطلاق النصوص بثبوت الخيار بالعيوب، وهو يتناول صورة النزاع، فإخراجها يحتاج إلى دليل شرعي، وهو منتف.
فإن قيل: عموم قوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم طولا) * (1) يقتضي إخراجها.
قلنا: دلائل الفسخ بالعيب أخص من هذا الوجه فتقدم، وأما بيان الملازمة، فلأنه إذا جاز فسخ نكاح ذات العيب امتنع القول بتحتم تزويجها لو لم تكن منكوحة، فإنه لو وجب ابتداء النكاح لوجبت استدامته بطريق أولى، وهذا أقوى.
واعلم أن عبارة المصنف كالمتدافعة، فإنه جزم بأنه إذا قدر على رتقاء جاز له نكاح الأمة، وتردد في ذات العيب مع أنها شاملة للرتقاء، فإن الرتق من العيوب المجوزة للفسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
واعلم أن قول المصنف: (أو من غلت) يجوز قراءته بالمهملة والمعجمة، من العلو أو من الزيادة، وهما يتقاربان في المعنى.
قوله: (وفي ذات العيب إشكال).
أي: لو قدر على حرة ذات عيب كالبرصاء والمجذومة، ففي جواز نكاح الأمة في هذه الحالة إشكال، ينشأ: من انتفاء شرط نكاح الأمة، لأنه مستطيع لنكاح الحرة المؤمنة، فيمنع من نكاحها. ومن أن مقصود النكاح دفع الشهوة، وإنما يكون ذلك مع الميل القلبي، وهو منتف هنا، لوجود النفرة طبعا، فلا يندفع خوف العنت. ولأنه إن جاز الفسخ بالعيب هنا لو تزوجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد العقد جاز نكاح الأمة، والمقدم حق، لإطلاق النصوص بثبوت الخيار بالعيوب، وهو يتناول صورة النزاع، فإخراجها يحتاج إلى دليل شرعي، وهو منتف.
فإن قيل: عموم قوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم طولا) * (1) يقتضي إخراجها.
قلنا: دلائل الفسخ بالعيب أخص من هذا الوجه فتقدم، وأما بيان الملازمة، فلأنه إذا جاز فسخ نكاح ذات العيب امتنع القول بتحتم تزويجها لو لم تكن منكوحة، فإنه لو وجب ابتداء النكاح لوجبت استدامته بطريق أولى، وهذا أقوى.
واعلم أن عبارة المصنف كالمتدافعة، فإنه جزم بأنه إذا قدر على رتقاء جاز له نكاح الأمة، وتردد في ذات العيب مع أنها شاملة للرتقاء، فإن الرتق من العيوب المجوزة للفسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.