____________________
السلام: " أنهما لا يصدقان بعد الخلوة على عدم الوطء، لأنها تدفع العدة عن نفسها وهو يدفع المهر " (1).
والفرق بين الإجارة والنكاح ظاهر، فإن المنافع في الإجارة تتلف بمضي الزمان، وهنا المنفعة تتلف بالاستيفاء دون مضي الزمان.
واعلم أن المصنف في المختلف حقق هذا المقام بنحو ما نقله الشيخ عن ابن أبي عمير وارتضاه (2).
وحاصله أن الموجب لكمال المهر هو الدخول دون الخلوة، لكن الخلوة لكونها مظنة له ولا ينفك عنه غالبا يلزمه كمال المهر مع ادعاء المرأة الدخول، لأنها تدعي الظاهر فيقوى جانبها فيكتفى بيمينها، ولا يقبل من الرجل إلا بالبينة، أما مع تصديق المرأة على عدم الدخول فلا يجب إلا النصف قطعا.
وهذا التحقيق هو الذي حاوله الشيخ في النهاية (3)، ومن تابعه (4)، وصرح به ابن حمزة (5).
وقريب منه ما قاله ابن الجنيد (6)، وإن كان في كلامه مخالفة أخرى حيث ألحق بالوطء غيره.
وقريب من ذلك كلام ابن بابويه (7)، وإن كان إطلاق قوله بعدم قبول قول الزوجين في عدم الوطء محل نظر، وإنما عول في ذلك على رواية أبي بصير.
والفرق بين الإجارة والنكاح ظاهر، فإن المنافع في الإجارة تتلف بمضي الزمان، وهنا المنفعة تتلف بالاستيفاء دون مضي الزمان.
واعلم أن المصنف في المختلف حقق هذا المقام بنحو ما نقله الشيخ عن ابن أبي عمير وارتضاه (2).
وحاصله أن الموجب لكمال المهر هو الدخول دون الخلوة، لكن الخلوة لكونها مظنة له ولا ينفك عنه غالبا يلزمه كمال المهر مع ادعاء المرأة الدخول، لأنها تدعي الظاهر فيقوى جانبها فيكتفى بيمينها، ولا يقبل من الرجل إلا بالبينة، أما مع تصديق المرأة على عدم الدخول فلا يجب إلا النصف قطعا.
وهذا التحقيق هو الذي حاوله الشيخ في النهاية (3)، ومن تابعه (4)، وصرح به ابن حمزة (5).
وقريب منه ما قاله ابن الجنيد (6)، وإن كان في كلامه مخالفة أخرى حيث ألحق بالوطء غيره.
وقريب من ذلك كلام ابن بابويه (7)، وإن كان إطلاق قوله بعدم قبول قول الزوجين في عدم الوطء محل نظر، وإنما عول في ذلك على رواية أبي بصير.