____________________
قلت: وعلى هذا ففي الحمل قصور آخر، وهو أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها في ملكه.
وقد اعتذر الشارح الفاضل ولد المصنف في الولد بأن الرواية لا تدل على رقه، لأن قوله عليه السلام: " مع أمه كهيئتها " لا يدل على الرق بشئ من الدلالات، لأنه صادق حال حرية أمه ظاهرا في الظاهر، والحر المسلم لا يصير رقا (1).
ورده شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنه كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: " كهيئتها " ليس إلا أن حكمه حكمها حال السؤال، وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو يدل على رقية الولد بالمطابقة لأنه موضوعه، وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.
والحق أن ما ذكره الشارح بعيد عن ظاهر الرواية (2)، وزاد شيخنا أن ولد المصنف أطلق الشراء ولم يقيده بكونه نسيئة، وينبغي تقييده ليطابق الرواية.
وفي المختلف حمل الرواية على وقوع الشراء والعتق والتزويج في المرض (3)، واعترضه شيخنا بأن وقوع الشراء في المرض لا مدخل له في الحكم، بل المدخل للعتق، فيكون ذكره مستدركا.
ولقائل أن يقول: إن عودها إلى البائع في الصورة المذكورة لا بد له من مقتض، فإذا نزلت على كون الشراء في المرض، وأنه بأزيد من ثمن المثل بطل في البعض، فإذا فسخ البائع لتبعض الصفقة عادت إلى ملكه، وحمله بعضهم على فساد البيع وعلم المشتري به فإنه يكون زانيا (4).
وقد اعتذر الشارح الفاضل ولد المصنف في الولد بأن الرواية لا تدل على رقه، لأن قوله عليه السلام: " مع أمه كهيئتها " لا يدل على الرق بشئ من الدلالات، لأنه صادق حال حرية أمه ظاهرا في الظاهر، والحر المسلم لا يصير رقا (1).
ورده شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنه كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: " كهيئتها " ليس إلا أن حكمه حكمها حال السؤال، وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو يدل على رقية الولد بالمطابقة لأنه موضوعه، وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.
والحق أن ما ذكره الشارح بعيد عن ظاهر الرواية (2)، وزاد شيخنا أن ولد المصنف أطلق الشراء ولم يقيده بكونه نسيئة، وينبغي تقييده ليطابق الرواية.
وفي المختلف حمل الرواية على وقوع الشراء والعتق والتزويج في المرض (3)، واعترضه شيخنا بأن وقوع الشراء في المرض لا مدخل له في الحكم، بل المدخل للعتق، فيكون ذكره مستدركا.
ولقائل أن يقول: إن عودها إلى البائع في الصورة المذكورة لا بد له من مقتض، فإذا نزلت على كون الشراء في المرض، وأنه بأزيد من ثمن المثل بطل في البعض، فإذا فسخ البائع لتبعض الصفقة عادت إلى ملكه، وحمله بعضهم على فساد البيع وعلم المشتري به فإنه يكون زانيا (4).