وقيل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها، وإن لم يكن ثمنا لها،
____________________
إلى محض الرق، وإنما قيد بكون أبيه حيا، لأن موت أبيه بعد موت ابنه لا يؤثر شيئا، لأنها تعتق على الولد إذا مات أبوه كما علم.
وأراد بقوله: (عادت إلى محض الرق) انقطاع العلاقة التي تشبثت بها، على أن يكون وسيلة إلى العتق أعني الاستيلاد، فإنها وإن كانت مع هذه العلاقة رقيقة محضة إلا أنها لتشبثها بسبب الحرية كأنها حرة وأن رقيتها صارت ضعيفة، وحينئذ فيجوز بيعها.
قوله: (ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها، وقيل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها).
أجمع الأصحاب على أن أم الولد تباع في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له سواها، والأخبار في ذلك كثيرة. روى عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: " نعم في ثمن رقبتها " (1).
وعن أبي إبراهيم عليه السلام وقد سئل لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: " في فكاك رقابهن "، قيل: وكيف ذاك؟ قال: " أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها وبيعت فأدى عنها "، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: " لا " (2).
وأراد بقوله: (عادت إلى محض الرق) انقطاع العلاقة التي تشبثت بها، على أن يكون وسيلة إلى العتق أعني الاستيلاد، فإنها وإن كانت مع هذه العلاقة رقيقة محضة إلا أنها لتشبثها بسبب الحرية كأنها حرة وأن رقيتها صارت ضعيفة، وحينئذ فيجوز بيعها.
قوله: (ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها، وقيل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها).
أجمع الأصحاب على أن أم الولد تباع في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له سواها، والأخبار في ذلك كثيرة. روى عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: " نعم في ثمن رقبتها " (1).
وعن أبي إبراهيم عليه السلام وقد سئل لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: " في فكاك رقابهن "، قيل: وكيف ذاك؟ قال: " أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها وبيعت فأدى عنها "، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: " لا " (2).