____________________
لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكام كما لم يفرق في التقويم وغيره (1).
قال: وقول الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية، لأن بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.
أقول: المفتى به هو ما عليه الأصحاب.
الرابع: خيار المالك الآخر ثابت بالبيع كما يثبت الخيار للمشتري، ولا يتقيد باختيار المشتري الإمضاء وإن كان ظاهر عبارة الكتاب قد توهم ذلك، فأيهما اختار الفسخ انفسخ النكاح، سواء اختار الآخر الإمضاء أو لم يختر شيئا.
ومنع ابن إدريس ثبوت الخيار له محتجا بأن الأصل العدم فيحتاج مثبته إلى الدليل، ويمكن الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها، فإنه كما يصلح للدلالة في جانب المشتري يصلح لها في جانب المالك إذ لا أولوية.
ويؤيده أن المالك الآخر إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، والأحوال تختلف باختلاف الملاك، وربما ترتب عليه ضرر لو بقي النكاح، فيكون ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص منه.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ وجماعة (2) منهم المنصف، ولم يصرح المفيد (3) وابن حمزة (4) بذلك في شئ، ولا يحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم، إذ لا مقتضى له من ضرب مدة ونحو ذلك.
قال: وقول الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية، لأن بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.
أقول: المفتى به هو ما عليه الأصحاب.
الرابع: خيار المالك الآخر ثابت بالبيع كما يثبت الخيار للمشتري، ولا يتقيد باختيار المشتري الإمضاء وإن كان ظاهر عبارة الكتاب قد توهم ذلك، فأيهما اختار الفسخ انفسخ النكاح، سواء اختار الآخر الإمضاء أو لم يختر شيئا.
ومنع ابن إدريس ثبوت الخيار له محتجا بأن الأصل العدم فيحتاج مثبته إلى الدليل، ويمكن الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها، فإنه كما يصلح للدلالة في جانب المشتري يصلح لها في جانب المالك إذ لا أولوية.
ويؤيده أن المالك الآخر إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، والأحوال تختلف باختلاف الملاك، وربما ترتب عليه ضرر لو بقي النكاح، فيكون ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص منه.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ وجماعة (2) منهم المنصف، ولم يصرح المفيد (3) وابن حمزة (4) بذلك في شئ، ولا يحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم، إذ لا مقتضى له من ضرب مدة ونحو ذلك.