____________________
الأول: أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة كالطلاق، على معنى أنه سبب في التسلط على فسخ النكاح وإمضاؤه للمشتري، سواء كان الزوج حرا أم لا.
وكذا مالك العبد، سواء كان هو البائع أو غيره.
وكذا أطبقوا على أن بيع العبد المزوج كالطلاق، على معنى ثبوت الخيار للمشتري ولمالك الأمة كما قررناه، إلا إذا كانت الزوجة حرة، فإن ثبوت الخيار هنا قولين (1)، والأصل في ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه السلام قال: " طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها " (2) والمراد أنه كالطلاق في أنه تترتب عليه البينونة بالفسخ، من حيث أنه مثبت للخيار على حد قوله: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا.
فلا يرد ما قيل: إنه يلزم على الحديث انحصار الطلاق في بيع أحدهما، من حيث أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر، وغير ذلك من الأخبار.
ولأن بقاء النكاح مظنة تضرر المالكين، وليس لهما طريق إلى التخلص من الضرر، إلا أن التسليط على فسخ النكاح وإطلاق النص شامل لما إذا كان البيع قبل الدخول وبعده، ولما إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما، ولما إذا كانا لمالك واحد أو أكثر، ولما إذا بيعا معا أو على التعاقب أو أحدهما خاصه، ولمقتضى الإطلاق يلزم ثبوت الخيار لكل من المالكين بالبيع، من حيث أنه عليه السلام حكم بكونه طلاقا وأطلق.
الثاني: هذا الخيار على الفور اقتصارا في المخالف للأصل على ما به تندفع الضرورة، فلو أخر لا لعذر سقط الخيار، ولو جهل أصل الخيار لم يقدح، لأنه معذور بالتأخير، ولأن الحكم بالخيار مما يخفى على أكثر الناس، فلو كان التأخير للجهل
وكذا مالك العبد، سواء كان هو البائع أو غيره.
وكذا أطبقوا على أن بيع العبد المزوج كالطلاق، على معنى ثبوت الخيار للمشتري ولمالك الأمة كما قررناه، إلا إذا كانت الزوجة حرة، فإن ثبوت الخيار هنا قولين (1)، والأصل في ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه السلام قال: " طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها " (2) والمراد أنه كالطلاق في أنه تترتب عليه البينونة بالفسخ، من حيث أنه مثبت للخيار على حد قوله: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا.
فلا يرد ما قيل: إنه يلزم على الحديث انحصار الطلاق في بيع أحدهما، من حيث أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر، وغير ذلك من الأخبار.
ولأن بقاء النكاح مظنة تضرر المالكين، وليس لهما طريق إلى التخلص من الضرر، إلا أن التسليط على فسخ النكاح وإطلاق النص شامل لما إذا كان البيع قبل الدخول وبعده، ولما إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما، ولما إذا كانا لمالك واحد أو أكثر، ولما إذا بيعا معا أو على التعاقب أو أحدهما خاصه، ولمقتضى الإطلاق يلزم ثبوت الخيار لكل من المالكين بالبيع، من حيث أنه عليه السلام حكم بكونه طلاقا وأطلق.
الثاني: هذا الخيار على الفور اقتصارا في المخالف للأصل على ما به تندفع الضرورة، فلو أخر لا لعذر سقط الخيار، ولو جهل أصل الخيار لم يقدح، لأنه معذور بالتأخير، ولأن الحكم بالخيار مما يخفى على أكثر الناس، فلو كان التأخير للجهل