____________________
موضعه إن شاء الله تعالى. هذا إذا وفى النصيب بقيمتها.
فإن عجز النصيب فللأصحاب قولان:
أحدهما: - وإليه ذهب الأكثر كالمفيد (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف - أنها تستسعى في الباقي من قيمتها لمن عدا الولد، ولا يجب على الولد السعي، لانتفاء المقتضي.
والثاني: - واختاره ابن حمزة (3) - أنه يجب عليه السعي، وقريب منه قول الشيخ في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله (4)، وقال في النهاية بوجوب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف غيرها (5). وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المسألة ودلائلها، وبيان أن الأصح من القولين هو الأول.
فإن قيل: ليست هذه المسألة من هذا الباب في شئ فأي وجه لذكرها، ثم أي وجه لذكرها في دليل عتق الأمة وتزويجها وجعل عتقها مهرها.
قلنا: إنه إنما ذكرها هنا ليبني عليها ما سيأتي من قوله: (ولو كان ثمنها دينا...) فإن هذه من مسائل الباب وهي من مسائل الاستيلاد، فيناسب أن يذكر حكم الاستيلاد أولا ليكون مقدمة لذلك.
قوله: (فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرق وجاز بيعها).
تطابق النص (6) والإجماع هنا على أن أم الولد إذا مات ولدها وأبوه حي عادت
فإن عجز النصيب فللأصحاب قولان:
أحدهما: - وإليه ذهب الأكثر كالمفيد (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف - أنها تستسعى في الباقي من قيمتها لمن عدا الولد، ولا يجب على الولد السعي، لانتفاء المقتضي.
والثاني: - واختاره ابن حمزة (3) - أنه يجب عليه السعي، وقريب منه قول الشيخ في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله (4)، وقال في النهاية بوجوب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف غيرها (5). وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المسألة ودلائلها، وبيان أن الأصح من القولين هو الأول.
فإن قيل: ليست هذه المسألة من هذا الباب في شئ فأي وجه لذكرها، ثم أي وجه لذكرها في دليل عتق الأمة وتزويجها وجعل عتقها مهرها.
قلنا: إنه إنما ذكرها هنا ليبني عليها ما سيأتي من قوله: (ولو كان ثمنها دينا...) فإن هذه من مسائل الباب وهي من مسائل الاستيلاد، فيناسب أن يذكر حكم الاستيلاد أولا ليكون مقدمة لذلك.
قوله: (فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرق وجاز بيعها).
تطابق النص (6) والإجماع هنا على أن أم الولد إذا مات ولدها وأبوه حي عادت