____________________
الذي ورد به النص (1) من إعتاق الأمة وتزويجها وجعل عتقها مهرها إنما هو في مملوكة المعتق، أما مملوكة الغير فإن إعتاقها وتزويجها كذلك لا نص فيه بالصحة ولا بالفساد، والبحث عن ذلك ينحصر في أمرين:
أحدهما: العتق، ولا ريب أنه لا يقع نافذا بنفسه، لأنها مملوكة الغير ولا متزلزلا، فإن العتق لابتنائه على التغليب لا يتصور فيه ذلك، فلم يبق إلا الحكم ببطلانه جزما، أو التوقف في الحكم بصحته وبطلانه على وقوع الإجازة من المالك وعدمه، فإن أجاز تبين نفوذه من حين وقوعه، وإلا تبين عدمه.
وقد بنى المصنف الوجهين هنا على القولين في عتق المرتهن المملوك المرهون مع إجازة المولى، لأن العتق في كل من الموضعين واقع على مملوك الغير، فعلى القول بالبطلان في عتق المرتهن فلا شك في البطلان هنا، وعلى القول بالصحة فيه ففي صحة العتق هنا وجهان، الأقرب منهما عند المصنف الصحة.
ووجه القرب أن العتق من القرب التي اشتدت عناية الشارع بها، وهو مبني على التغليب، ولا مانع منه إلا حق الغير، وهذا المانع زائل بالإجازة.
والثاني: العدم وإن قلنا بالصحة هناك، والفرق من وجهين:
أحدهما: إن علاقة الرهن في معنى علاقة الملك، لأنها تثبت للمرتهن سلطانا على المرهون، فيمكن أن يكون ذلك مصححا للعتق مع الإجازة وهي منتفية هنا.
والآخر: إنه قد جعل عتق مملوكة الغير مهرا لنكاحها، وفي صحة جعل بعض مال الغير أو كله مهرا للنكاح بالإجازة من المالك منع ظاهر، وهذا منتف في عتق المرتهن، فعلى هذا الأصح البطلان هنا وإن قلنا بالصحة هناك.
الثاني حكم النكاح ولم يتعرض المصنف إليه، لظهور حكمه، وجملة الأمر فيه
أحدهما: العتق، ولا ريب أنه لا يقع نافذا بنفسه، لأنها مملوكة الغير ولا متزلزلا، فإن العتق لابتنائه على التغليب لا يتصور فيه ذلك، فلم يبق إلا الحكم ببطلانه جزما، أو التوقف في الحكم بصحته وبطلانه على وقوع الإجازة من المالك وعدمه، فإن أجاز تبين نفوذه من حين وقوعه، وإلا تبين عدمه.
وقد بنى المصنف الوجهين هنا على القولين في عتق المرتهن المملوك المرهون مع إجازة المولى، لأن العتق في كل من الموضعين واقع على مملوك الغير، فعلى القول بالبطلان في عتق المرتهن فلا شك في البطلان هنا، وعلى القول بالصحة فيه ففي صحة العتق هنا وجهان، الأقرب منهما عند المصنف الصحة.
ووجه القرب أن العتق من القرب التي اشتدت عناية الشارع بها، وهو مبني على التغليب، ولا مانع منه إلا حق الغير، وهذا المانع زائل بالإجازة.
والثاني: العدم وإن قلنا بالصحة هناك، والفرق من وجهين:
أحدهما: إن علاقة الرهن في معنى علاقة الملك، لأنها تثبت للمرتهن سلطانا على المرهون، فيمكن أن يكون ذلك مصححا للعتق مع الإجازة وهي منتفية هنا.
والآخر: إنه قد جعل عتق مملوكة الغير مهرا لنكاحها، وفي صحة جعل بعض مال الغير أو كله مهرا للنكاح بالإجازة من المالك منع ظاهر، وهذا منتف في عتق المرتهن، فعلى هذا الأصح البطلان هنا وإن قلنا بالصحة هناك.
الثاني حكم النكاح ولم يتعرض المصنف إليه، لظهور حكمه، وجملة الأمر فيه