____________________
مسقطا انتفت فائدته غالبا.
أما الجهل بالفورية فالظاهر أنه ليس عذرا فيسقط بالتأخير حينئذ، لأنه وجد إلى الفسخ سبيلا ولم يفعل وذلك ينافي الفور، وما ذكرناه في خيار الأمة إذا أعتقت آت هنا.
الثالث المخالف في ثبوت الخيار إذا بيع العبد وكانت تحته حرة هو ابن إدريس (1)، محتجا بأن الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين.
والمختار وأكثر الأصحاب على الثبوت، لأن تجدد المشتري إما أن يقتضي ثبوت الخيار له أم لا، وأياما كان لم يفرق بين مشتري العبد والأمة، لاشتراكهما في المقتضي على تقدير الاقتصار، وعدمه على تقدير العدم، ولأن الضرر المتوقع في تجدد الملك مع كون الزوجة أمة ثابت إذا كانت حرة، ولما رواه محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما " (2)، وليس بغير البيع إجماعا، فيحمل على أن له أن يفعل ما يؤول إلى التفريق، بأن يبيع فيثبت الخيار المنجر إلى التفريق مجازا.
قال ابن إدريس: هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته (3) إيرادا لا اعتقادا، والقياس على بيع الأمة باطل، وقد رجع شيخنا في مبسوطه فقال:
وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالإجماع (4).
وشنع عليه المصنف في المختلف بحمل ذلك على القياس، لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن استفادة مساواة العبد للأمة في ذلك، من أن الشارع
أما الجهل بالفورية فالظاهر أنه ليس عذرا فيسقط بالتأخير حينئذ، لأنه وجد إلى الفسخ سبيلا ولم يفعل وذلك ينافي الفور، وما ذكرناه في خيار الأمة إذا أعتقت آت هنا.
الثالث المخالف في ثبوت الخيار إذا بيع العبد وكانت تحته حرة هو ابن إدريس (1)، محتجا بأن الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين.
والمختار وأكثر الأصحاب على الثبوت، لأن تجدد المشتري إما أن يقتضي ثبوت الخيار له أم لا، وأياما كان لم يفرق بين مشتري العبد والأمة، لاشتراكهما في المقتضي على تقدير الاقتصار، وعدمه على تقدير العدم، ولأن الضرر المتوقع في تجدد الملك مع كون الزوجة أمة ثابت إذا كانت حرة، ولما رواه محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما " (2)، وليس بغير البيع إجماعا، فيحمل على أن له أن يفعل ما يؤول إلى التفريق، بأن يبيع فيثبت الخيار المنجر إلى التفريق مجازا.
قال ابن إدريس: هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته (3) إيرادا لا اعتقادا، والقياس على بيع الأمة باطل، وقد رجع شيخنا في مبسوطه فقال:
وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالإجماع (4).
وشنع عليه المصنف في المختلف بحمل ذلك على القياس، لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن استفادة مساواة العبد للأمة في ذلك، من أن الشارع