ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة، وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول.
ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنه تعليق والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف.
____________________
قوله: (ويصح وقوعه من المالك ووكيله).
إنما يصح التوكيل فيه، لأنه فعل لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.
قوله: (ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة).
لأن الوقف من التبرعات، اللهم إلا أن ينذره في حال الصحة.
قوله: (وكذا لو جمع بينه وبين غيره).
أي: يخرج مع ذلك الغير من الثلث إذا كان تبرعا بأن لم يكن واجبا ماليا.
قوله: (ويبدأ بالأول فالأول).
أي: لو ضاق الثلث عن التبرعات ورتب بينها بدئ بالأول ثم الذي بعده فيختص البطلان بما ضاق عنه الثلث مما وقع آخرا، ولو نسي الأول احتمل التوزيع والقرعة، والثاني قريب.
قوله: (ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان لأنه تعليق، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف).
لا ريب أنه لا يراد بهذه الصيغة الخبر قطعا، فبقي أن يراد بها الإنشاء، وهي بنفسها إنما يدل مطابقه على إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصيغة المأتي بها الآن وذلك يقتضي البطلان، لإخلاله بكون الصيغة سببا تاما في حصول الوقف، بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك، وذلك معنى التعليق فيكون باطلا، لأن العقود إنما تصح
إنما يصح التوكيل فيه، لأنه فعل لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.
قوله: (ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة).
لأن الوقف من التبرعات، اللهم إلا أن ينذره في حال الصحة.
قوله: (وكذا لو جمع بينه وبين غيره).
أي: يخرج مع ذلك الغير من الثلث إذا كان تبرعا بأن لم يكن واجبا ماليا.
قوله: (ويبدأ بالأول فالأول).
أي: لو ضاق الثلث عن التبرعات ورتب بينها بدئ بالأول ثم الذي بعده فيختص البطلان بما ضاق عنه الثلث مما وقع آخرا، ولو نسي الأول احتمل التوزيع والقرعة، والثاني قريب.
قوله: (ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان لأنه تعليق، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف).
لا ريب أنه لا يراد بهذه الصيغة الخبر قطعا، فبقي أن يراد بها الإنشاء، وهي بنفسها إنما يدل مطابقه على إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصيغة المأتي بها الآن وذلك يقتضي البطلان، لإخلاله بكون الصيغة سببا تاما في حصول الوقف، بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك، وذلك معنى التعليق فيكون باطلا، لأن العقود إنما تصح