والقبض فيما لا ينقل التخلية، والنقل فيما ينقل، وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
____________________
الجواز أعم من حصول الملك مع معارضتها برواية أبي بصير أيضا عنه عليه السلام، قال: (الهبة لا تكون هبة حتى تقبض) (1)، وأقرب المجازات إلى نفي الماهية نفي الصحة.
قوله: (ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما).
لإطلاق دلائل اشتراط القبض، وعن أحمد: أن القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما (2).
قوله: (والقبض في ما لا ينقل التخلية، والنقل في ما ينقل).
وفي المكيل والموزون الكيل والوزن كما في البيع سواء لما تقدم.
قوله: (وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله لتحصيل القبض).
لا ريب أن المشاع إذا كان مما ينقل فإقباضه إنما يكون بتسليم الكل إلى المتهب، فإن رضي شريك الواهب بالتسليم إليه فلا بحث، وإن امتنع لم يجز له إثبات يده على مال الشريك، بل يقال: للمتهب وكل الشريك ليقبض لك إن شئت، فإن تعاسرا رفع الأمر إلى الحاكم لينصب أمينا يقبض الكل، نصفه للهبة ونصفه قبض أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة.
قوله: (ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما).
لإطلاق دلائل اشتراط القبض، وعن أحمد: أن القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما (2).
قوله: (والقبض في ما لا ينقل التخلية، والنقل في ما ينقل).
وفي المكيل والموزون الكيل والوزن كما في البيع سواء لما تقدم.
قوله: (وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله لتحصيل القبض).
لا ريب أن المشاع إذا كان مما ينقل فإقباضه إنما يكون بتسليم الكل إلى المتهب، فإن رضي شريك الواهب بالتسليم إليه فلا بحث، وإن امتنع لم يجز له إثبات يده على مال الشريك، بل يقال: للمتهب وكل الشريك ليقبض لك إن شئت، فإن تعاسرا رفع الأمر إلى الحاكم لينصب أمينا يقبض الكل، نصفه للهبة ونصفه قبض أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة.