____________________
غيره ضمن أيضا، وإلا فالوجهان، والأصح تفريعا على القول بالضمان أيضا، وقد أومأ شيخنا الشهيد إلى هذا في بعض حواشيه.
ومما قررناه يعلم أن إطلاق المصنف الحكم هنا بالغرم مع نفي غيره والإشكال بدونه مع أنه اختار في السابق وجوب البحث مع إقرار المقر بعدم وارث سوى المقر به غير مستقيم.
قوله: (لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد، فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول فالتركة بينهما، وإن كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول).
أي: يغرم الأخ نصف التركة للثاني، لإقراره بالأول أولا المقتضي للتفويت وينبغي على ما ذكره المصنف في المسألة السابقة اعتبار نفي وارث آخر وعدمه، وعلى ما حققناه ينظر هل الدافع للتركة هو الأخ استقلالا أم بأمر الحاكم إلى آخر التحقيق، ومنه تعلم الفتوى.
وعطف قوله: (وإن أنكر الثاني الأول) بأن الوصلية للتنبيه على أن الأخ لا يغرم للثاني سوى النصف وإن زعم أنه لا شريك له في الإرث لسبق إقرار الأخ بالأول، وبقائه على ذلك المقتضي لاستحقاقه الإرث فيقتضي إقراره الثاني مع الأول استحقاق الثاني نصف التركة، نعم لو رجع عن إقراره الأول وأقر بانحصار التركة في الثاني غرم الجميع في موضع يتوجه الغرم.
قوله: (فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف، وإن كذبه غرم
ومما قررناه يعلم أن إطلاق المصنف الحكم هنا بالغرم مع نفي غيره والإشكال بدونه مع أنه اختار في السابق وجوب البحث مع إقرار المقر بعدم وارث سوى المقر به غير مستقيم.
قوله: (لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد، فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول فالتركة بينهما، وإن كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول).
أي: يغرم الأخ نصف التركة للثاني، لإقراره بالأول أولا المقتضي للتفويت وينبغي على ما ذكره المصنف في المسألة السابقة اعتبار نفي وارث آخر وعدمه، وعلى ما حققناه ينظر هل الدافع للتركة هو الأخ استقلالا أم بأمر الحاكم إلى آخر التحقيق، ومنه تعلم الفتوى.
وعطف قوله: (وإن أنكر الثاني الأول) بأن الوصلية للتنبيه على أن الأخ لا يغرم للثاني سوى النصف وإن زعم أنه لا شريك له في الإرث لسبق إقرار الأخ بالأول، وبقائه على ذلك المقتضي لاستحقاقه الإرث فيقتضي إقراره الثاني مع الأول استحقاق الثاني نصف التركة، نعم لو رجع عن إقراره الأول وأقر بانحصار التركة في الثاني غرم الجميع في موضع يتوجه الغرم.
قوله: (فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف، وإن كذبه غرم