وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع، ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة.
ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال،
____________________
لازم، وللمعير إبطاله متى شاء كان كقبض الوكيل الذي يده يد الموكل. ومن أنه إنما قبضه لنفسه لينتفع به فكانت اليد له لا للمعير، وتمكنه من الإبطال متى شاء لا يقتضي كونه في يده - وهو الأصح - فيفتقر إلى تجديد القبض، بخلاف ما لو كان المال في يد وكيل الولي فإن يده لكونها يد الموكل لا يحتاج معها إلى تجديد قبض.
قوله: (ولو وهبه غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم).
أي: لو وهب الطفل غير الولي افتقر ذلك إلى قبض الولي إن كان موجودا، ومع عدمه فلا بد من قبض الحاكم عن الطفل، وهو ظاهر.
قوله: (وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع).
لأن المحكم في مسمى القبض هو العرف، ولا يختلف في ذلك البيع والهبة.
وقال بعض الشافعية: أن القول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا في القبض في البيع غير آت هنا، بل لا بد من النقل في المنقول في الهبة قولا واحدا (1)، وليس بشئ، وستأتي إن شاء الله تعالى حكاية كلام المصنف في المختلف بخلاف هذا.
قوله: (ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة).
لأن الحكم بصحة الهبة دائر مع العقد والقبض، فمتى حصلا حكم بالصحة، وإلا فلا.
قوله: (ولا يشترط فورية القبض على إشكال).
قوله: (ولو وهبه غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم).
أي: لو وهب الطفل غير الولي افتقر ذلك إلى قبض الولي إن كان موجودا، ومع عدمه فلا بد من قبض الحاكم عن الطفل، وهو ظاهر.
قوله: (وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع).
لأن المحكم في مسمى القبض هو العرف، ولا يختلف في ذلك البيع والهبة.
وقال بعض الشافعية: أن القول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا في القبض في البيع غير آت هنا، بل لا بد من النقل في المنقول في الهبة قولا واحدا (1)، وليس بشئ، وستأتي إن شاء الله تعالى حكاية كلام المصنف في المختلف بخلاف هذا.
قوله: (ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة).
لأن الحكم بصحة الهبة دائر مع العقد والقبض، فمتى حصلا حكم بالصحة، وإلا فلا.
قوله: (ولا يشترط فورية القبض على إشكال).