____________________
ويضعف بأنهم إن ادعوا شمول هذه لولد الولد بطريق الحقيقة فهو مردود بعد ما بيناه من صحة السلب، ولأنه لو كان حقيقة في هذا المعنى أيضا لزم الاشتراك، والمجاز خير منه، وإن أريد أنه بطريق المجاز لم يثبت مدعاهم.
وفصل المصنف هنا وفي المختلف بأنه إن وجد قرينة دخل ولد الولد، وإلا فلا (1)، وهو الأصح، وهذا في الحقيقة اختيار لقول الشيخ للقطع بوجوب الحمل على المجاز مع القرينة، وذكر المصنف لوجود القرينة ثلاث صور: منها أن يقول بعد وقفت على أولادي والأعلى يفضل الأسفل، فإن ذلك دليل على دخول الأسفل، لامتناع التفضيل من دون الاشتراك. ومثله: الأعلى فالأعلى، ومثله أن يقف على أولاد فلان وهو يعلم أنه ليس له ولد لصلبه، فإن الظاهر أنه إنما يريد حفدته، ونحو ذلك.
قوله: (ولو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على رأي).
هذا رأي الشيخ (2) بناء على عدم شمول الولد لولد الولد حقيقة، وعلى القول الآخر فهو شامل لجميع البطون، لاندراجه في كل من لفظتي أولادي وأولاد أولادي، والأصح الاختصاص.
قوله: (ولو قال على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية).
أما الاشتراك فلصدق أولاد على كل من الصنفين، وأما كونه بالسوية، فلأن الأصل عدم التفاضل مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء
وفصل المصنف هنا وفي المختلف بأنه إن وجد قرينة دخل ولد الولد، وإلا فلا (1)، وهو الأصح، وهذا في الحقيقة اختيار لقول الشيخ للقطع بوجوب الحمل على المجاز مع القرينة، وذكر المصنف لوجود القرينة ثلاث صور: منها أن يقول بعد وقفت على أولادي والأعلى يفضل الأسفل، فإن ذلك دليل على دخول الأسفل، لامتناع التفضيل من دون الاشتراك. ومثله: الأعلى فالأعلى، ومثله أن يقف على أولاد فلان وهو يعلم أنه ليس له ولد لصلبه، فإن الظاهر أنه إنما يريد حفدته، ونحو ذلك.
قوله: (ولو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على رأي).
هذا رأي الشيخ (2) بناء على عدم شمول الولد لولد الولد حقيقة، وعلى القول الآخر فهو شامل لجميع البطون، لاندراجه في كل من لفظتي أولادي وأولاد أولادي، والأصح الاختصاص.
قوله: (ولو قال على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية).
أما الاشتراك فلصدق أولاد على كل من الصنفين، وأما كونه بالسوية، فلأن الأصل عدم التفاضل مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء