الأول: في أركانها وهي ثلاثة:
الأول: العقد، ولا بد فيه من إيجاب: وهو اللفظ الدال على تمليك
____________________
قوله: (الأول في أركانها: وهي ثلاثة).
عد أركان الهبة ثلاثة: العقد، والموهوب، والقبض.
ولقائل أن يقول: إن عد الموهوب من أركان الهبة يناسبه عد الواهب والمتهب أيضا، ولا يقال إن الإيجاب والقبول - اللذين هما العقد - إذا عدا ركنا أغنى عن عد الواهب والمتهب كما لا يخفى.
لأنا نقول: فيغني عن عد الموهوب، لأنه متعلقها.
وهنا كلام آخر، وهو أنه اعتبر في العقد الإيجاب والقبول والقبض، وذلك يشعر بدخوله في مسمى العقد، ثم إنه قد عده فيما بعد ركنا ثالثا، وفيه مناقشة.
ويمكن أن يقال: إن قوله: (ولا بد فيه...) أعم من أن يراد به الجزء والشرط، لأن كلا منهما لا بد منه فيما هو جزء منه وشرط له.
ولا ريب أن القبض معتبر في العقد، ولا ينافي ذلك عده ركنا في الهبة. وفيه نظر، لأن الهبة إن كانت هي العقد فاعتبار القبض فيه ثم عده ركنا له تكرار محض، مع أنه غير صحيح في نفسه، لأن القبض لا يستقيم عده ركنا للعقد، لأن ركن الشئ داخل فيه والقبض خارج عن العقد، لأنه الإيجاب والقبول.
ولا يستقيم عده شرطا له أيضا، لأن الشرط لا بد من تقدمه على المشروط ومصاحبته إياه وإن كانت أثره وهو المناسب فالقبض إنما يعتبر فيها على أنه شرط والعقد سبب، أو كل منهما جزء السبب، فعلى كل تقدير لا يتجه ما ذكره المصنف.
قوله: (العقد، ولا بد فيه من إيجاب وهو اللفظ الدال على تمليك
عد أركان الهبة ثلاثة: العقد، والموهوب، والقبض.
ولقائل أن يقول: إن عد الموهوب من أركان الهبة يناسبه عد الواهب والمتهب أيضا، ولا يقال إن الإيجاب والقبول - اللذين هما العقد - إذا عدا ركنا أغنى عن عد الواهب والمتهب كما لا يخفى.
لأنا نقول: فيغني عن عد الموهوب، لأنه متعلقها.
وهنا كلام آخر، وهو أنه اعتبر في العقد الإيجاب والقبول والقبض، وذلك يشعر بدخوله في مسمى العقد، ثم إنه قد عده فيما بعد ركنا ثالثا، وفيه مناقشة.
ويمكن أن يقال: إن قوله: (ولا بد فيه...) أعم من أن يراد به الجزء والشرط، لأن كلا منهما لا بد منه فيما هو جزء منه وشرط له.
ولا ريب أن القبض معتبر في العقد، ولا ينافي ذلك عده ركنا في الهبة. وفيه نظر، لأن الهبة إن كانت هي العقد فاعتبار القبض فيه ثم عده ركنا له تكرار محض، مع أنه غير صحيح في نفسه، لأن القبض لا يستقيم عده ركنا للعقد، لأن ركن الشئ داخل فيه والقبض خارج عن العقد، لأنه الإيجاب والقبول.
ولا يستقيم عده شرطا له أيضا، لأن الشرط لا بد من تقدمه على المشروط ومصاحبته إياه وإن كانت أثره وهو المناسب فالقبض إنما يعتبر فيها على أنه شرط والعقد سبب، أو كل منهما جزء السبب، فعلى كل تقدير لا يتجه ما ذكره المصنف.
قوله: (العقد، ولا بد فيه من إيجاب وهو اللفظ الدال على تمليك