ج: المكره، ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به،
____________________
الذمة فيقدم قوله بيمينه.
فإن قيل: لو كان العلم بوقوع الإقرار في حال العقل شرطا للصحة لما حكم بصحة شئ من تصرفات من يعتوره الجنون، إلا إذا قطع بكونه عاقلا في وقت إيقاعها، ولما وجب على وارثه دفع ما أقر به مع جهل حال الإقرار.
قلنا: هو كذلك، وإنما أوجبنا اليمين هاهنا لدعوى المقر له صدور الإقرار حال العقل.
وأما الوارث، فإن ادعى صدور الإقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث، وإن صرح بعدم العلم ففيه نظر. ويحتمل عدم سماع قوله إلا بالبينة لسبق الحكم بالصحة، ولأن دعوى السقوط بعد الثبوت تتوقف على البينة. ويضعف بعدم سبق الحكم بالصحة والثبوت فرعها، وما قربه المصنف أقرب.
وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم حاله قبيل الإقرار، فإن علم وكان عاقلا فعلى مدعي تجدد الجنون البينة، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
قوله: (ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله).
لأن إطلاق الإقرار إنما يحمل على الإقرار الشرعي، ولا يكون شرعيا إلا إذا صدر طوعا في حال صحة العقل.
قوله: (المكره، ولا ينفذ إقراره في ما أكره على الإقرار به).
فإن قيل: لو كان العلم بوقوع الإقرار في حال العقل شرطا للصحة لما حكم بصحة شئ من تصرفات من يعتوره الجنون، إلا إذا قطع بكونه عاقلا في وقت إيقاعها، ولما وجب على وارثه دفع ما أقر به مع جهل حال الإقرار.
قلنا: هو كذلك، وإنما أوجبنا اليمين هاهنا لدعوى المقر له صدور الإقرار حال العقل.
وأما الوارث، فإن ادعى صدور الإقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث، وإن صرح بعدم العلم ففيه نظر. ويحتمل عدم سماع قوله إلا بالبينة لسبق الحكم بالصحة، ولأن دعوى السقوط بعد الثبوت تتوقف على البينة. ويضعف بعدم سبق الحكم بالصحة والثبوت فرعها، وما قربه المصنف أقرب.
وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم حاله قبيل الإقرار، فإن علم وكان عاقلا فعلى مدعي تجدد الجنون البينة، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
قوله: (ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله).
لأن إطلاق الإقرار إنما يحمل على الإقرار الشرعي، ولا يكون شرعيا إلا إذا صدر طوعا في حال صحة العقل.
قوله: (المكره، ولا ينفذ إقراره في ما أكره على الإقرار به).