و: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية،
____________________
البراءة، والمعرف باللام وإن اقتضى العموم إلا أنه ممتنع هنا وليس هناك حد يرجع إليه فألغى التعريف، وكذا لو وصف الجمع بالقلة أو الكثرة كما لو وصف المفرد.
وأحتمل المصنف في التذكرة قبول تفسير الجمع باثنين محتجا بالاستعمالات في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: * (فإن كان له إخوة) * (1) والمراد:
أخوان، وقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (2) وبأن حقيقة الجمع موجودة في الاثنين.
قال: ولو سلم أنه مجاز فلا تستحيل إرادته، فإذا فسر به قبل لأنه أعرف بقصده (3). ويضعف بأن المجاز خلاف الأصل، فالتفسير به منفصلا عن الإقرار رجوع عنه، ويلزمه قبول التفسير بالواحد بعين ما ذكره فإنه يستعمل فيه مجازا.
وفي الدروس: إنه لو فسر بإثنين متأولا معنى الاجتماع، أو أخبر بأنه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول (4) ويشكل بأن اللفظ يجب حمله عند الإطلاق على الشائع في الاستعمال، فإذا فسر بخلاف ذلك تفسيرا متراخيا عن الإقرار كان رجوعا عن بعض ما أقر به.
قوله: (ولو قال: ثلاثة آلاف...).
أي: لو قال: له عندي ثلاثة آلاف.
قوله: (ولو قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية).
وأحتمل المصنف في التذكرة قبول تفسير الجمع باثنين محتجا بالاستعمالات في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: * (فإن كان له إخوة) * (1) والمراد:
أخوان، وقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (2) وبأن حقيقة الجمع موجودة في الاثنين.
قال: ولو سلم أنه مجاز فلا تستحيل إرادته، فإذا فسر به قبل لأنه أعرف بقصده (3). ويضعف بأن المجاز خلاف الأصل، فالتفسير به منفصلا عن الإقرار رجوع عنه، ويلزمه قبول التفسير بالواحد بعين ما ذكره فإنه يستعمل فيه مجازا.
وفي الدروس: إنه لو فسر بإثنين متأولا معنى الاجتماع، أو أخبر بأنه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول (4) ويشكل بأن اللفظ يجب حمله عند الإطلاق على الشائع في الاستعمال، فإذا فسر بخلاف ذلك تفسيرا متراخيا عن الإقرار كان رجوعا عن بعض ما أقر به.
قوله: (ولو قال: ثلاثة آلاف...).
أي: لو قال: له عندي ثلاثة آلاف.
قوله: (ولو قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية).