وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال.
ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان الآخر رقا،
____________________
قوله: (ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة).
وجه القرب: إنها تجري في كل أمر مشكل بالنص عن الأئمة عليهم السلام (1)، وقال الشيخ يقوم الوارث مقامه في التعيين، فإن امتنع منه وقال لا أعلم أقرع، فإذا أخرجت القرعة واحدا وكان السيد قد ذكر ما يقتضي أمية أم الولد صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى (2).
قوله: (وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال).
ينشأ: من أنه إقرار في حق الغير ولا دليل على قوله، ولأن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور. ومن أنه قائم مقام المورث.
ويشكل بأنه إن أخبر عن تعيين المورث كان شاهدا فاعتبرت أحكام الشهادة، وكذا لو أخبر بذلك عن علم سابق له بالحال، وإن كان ينشأ التعيين من غير علم سابق له بحقيقة الحال كان إقداما على القول بمجرد التشهي.
والظاهر أن المراد إنه إذا كان عالما بالحال فتعين اكتفى بتعيينه كالمورث لقيامه مقامه. ويضعف بأن ذلك قول في حق الغير، فيتوقف قبوله شرعا على دليل شرعي ولم يثبت قيامه مقام المورث هنا، والأقوى عدم القبول.
قوله: (ولو عين واشتبه، أو مات، أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان
وجه القرب: إنها تجري في كل أمر مشكل بالنص عن الأئمة عليهم السلام (1)، وقال الشيخ يقوم الوارث مقامه في التعيين، فإن امتنع منه وقال لا أعلم أقرع، فإذا أخرجت القرعة واحدا وكان السيد قد ذكر ما يقتضي أمية أم الولد صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى (2).
قوله: (وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال).
ينشأ: من أنه إقرار في حق الغير ولا دليل على قوله، ولأن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور. ومن أنه قائم مقام المورث.
ويشكل بأنه إن أخبر عن تعيين المورث كان شاهدا فاعتبرت أحكام الشهادة، وكذا لو أخبر بذلك عن علم سابق له بالحال، وإن كان ينشأ التعيين من غير علم سابق له بحقيقة الحال كان إقداما على القول بمجرد التشهي.
والظاهر أن المراد إنه إذا كان عالما بالحال فتعين اكتفى بتعيينه كالمورث لقيامه مقامه. ويضعف بأن ذلك قول في حق الغير، فيتوقف قبوله شرعا على دليل شرعي ولم يثبت قيامه مقام المورث هنا، والأقوى عدم القبول.
قوله: (ولو عين واشتبه، أو مات، أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان