ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم، أوليس ، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غير درهم بالنصب.
ولو رفع الغير فهو وصف إن كان عارفا وإلا لزمه تسعة.
____________________
إلا درهما في قوة تسعة فقد نفى ثبوت التسعة.
قوله: (ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء).
أي: في كون المقر به هو الدار سوى البيت، ووجهه: أن أول الكلام إنما يتم بآخره، وليس في قوله: هذا البيت إنكار لما أقر به ولا رجوع، لأن المقر به هو ما بعد البيت.
قوله: (ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم، أوليس، أو خلا، أو عدا، أو ما عدا، أو ما خلا، أو لا يكون، أو غير درهم بالنصب، ولو رفع فهو وصف إن كان عارفا وإلا لزمه تسعة).
أما أنه لا فرق بين أدوات الاستثناء فظاهر، لإفادة كل منها ما تفيده إلا، وقد عرفت أن الاستثناء غير مناف للإقرار فلا يختلف الحال باختلاف أدواته، فلو قال: له عشرة سوى درهم، أو خلا، أو عدا درهم، أو ما خلا، أو ما عدا درهما أو لا يكون درهما، وكذا غير درهم بالنصب.
ولو رفع فهو وصف، وذلك لأن إعراب غير إذا كانت للاستثناء كإعراب ما بعد إلا، فإذا قال: عشرة غير درهم بالنصب كانت للاستثناء، إذ لو استثنى بإلا فقال: إلا درهما لوجب النصب، فلو رفع في مثل ذلك امتنع أن يكون للاستثناء بل يكون وصفا فتجب العشرة.
هذا إذا كان عارفا بالقانون العربي وإلا لزمه تسعة، لأن مثل ذلك يراد به
قوله: (ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء).
أي: في كون المقر به هو الدار سوى البيت، ووجهه: أن أول الكلام إنما يتم بآخره، وليس في قوله: هذا البيت إنكار لما أقر به ولا رجوع، لأن المقر به هو ما بعد البيت.
قوله: (ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم، أوليس، أو خلا، أو عدا، أو ما عدا، أو ما خلا، أو لا يكون، أو غير درهم بالنصب، ولو رفع فهو وصف إن كان عارفا وإلا لزمه تسعة).
أما أنه لا فرق بين أدوات الاستثناء فظاهر، لإفادة كل منها ما تفيده إلا، وقد عرفت أن الاستثناء غير مناف للإقرار فلا يختلف الحال باختلاف أدواته، فلو قال: له عشرة سوى درهم، أو خلا، أو عدا درهم، أو ما خلا، أو ما عدا درهما أو لا يكون درهما، وكذا غير درهم بالنصب.
ولو رفع فهو وصف، وذلك لأن إعراب غير إذا كانت للاستثناء كإعراب ما بعد إلا، فإذا قال: عشرة غير درهم بالنصب كانت للاستثناء، إذ لو استثنى بإلا فقال: إلا درهما لوجب النصب، فلو رفع في مثل ذلك امتنع أن يكون للاستثناء بل يكون وصفا فتجب العشرة.
هذا إذا كان عارفا بالقانون العربي وإلا لزمه تسعة، لأن مثل ذلك يراد به