ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد.
ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد، وإن كذبه فالتركة للأخ، ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارثا غيره، وإلا فإشكال.
____________________
قوله: (ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره، وإلا فله النصف، وللأول السدس إن صدقه الثاني).
أي: لو أنكر الثالث الأول، ولا ريب أنه إذا كان معلوم النسب لا يلتفت إلى إنكاره، وبدون ذلك يكون للثالث النصف، لأن الوارث بزعمه هو والثاني، فإن صدق الثاني الأول دفع إليه مما في يده السدس - أي: سدس الأصل - لأنه فاضل عن حقه كما ذكرناه غير مرة، وعلى الاحتمال يشتركان فيما في يده.
قوله: (لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد، ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد، وإن كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره، وإلا فإشكال).
لا ريب أنه إذا أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث ينفذ إقراره بالنسبة إلى المال، لأنه إقرار في حق نفسه، فلو أقر عم الميت الوارث ظاهرا بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره.
ولو كان المقر بالولد العم بعد إقراره بالأخ، فإن صدقه الأخ فلا بحث، وإن
أي: لو أنكر الثالث الأول، ولا ريب أنه إذا كان معلوم النسب لا يلتفت إلى إنكاره، وبدون ذلك يكون للثالث النصف، لأن الوارث بزعمه هو والثاني، فإن صدق الثاني الأول دفع إليه مما في يده السدس - أي: سدس الأصل - لأنه فاضل عن حقه كما ذكرناه غير مرة، وعلى الاحتمال يشتركان فيما في يده.
قوله: (لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد، ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد، وإن كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره، وإلا فإشكال).
لا ريب أنه إذا أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث ينفذ إقراره بالنسبة إلى المال، لأنه إقرار في حق نفسه، فلو أقر عم الميت الوارث ظاهرا بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره.
ولو كان المقر بالولد العم بعد إقراره بالأخ، فإن صدقه الأخ فلا بحث، وإن