ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، قيل: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد.
____________________
قوله: (ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء).
هذا إذا أراد ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم مثلا، أما إذا أطلق الثلاثة فإن أقوى الوجهين إن الاستثناء لا يبطل، أن الاستغراق وعدمه إنما يتحقق بعد تعيين الثلاثة في كل من المستثنى والمستثنى منه، فإن فسر بالمستوعب أطرد الوجهان.
قوله: (وكذا له درهم إلا درهما).
أي: يبطل الاستثناء، وهو ظاهر لاستغراقه.
قوله: (ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما، قيل: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلا صح، وليس بمعتمد).
القول المحكي قول الشيخ (1) وابن إدريس (2)، ووجهه: أنه على القول بعود الاستثناء بعد الجمل إلى الأخيرة يكون مستوعبا، بخلاف ما إذا قلنا بعوده إلى الجميع فإنه في قوة: له درهمان إلا درهما.
وقول المصنف: (وليس بمعتمد) يحتمل أمرين: أحدهما بطلان الاستثناء على كل تقدير من التقديرين، والثاني صحته على كلا التقديرين.
والذي صرح به في المختلف هو الأول، محتجا بأن صحة الاستثناء هنا يستلزم النقض والرجوع عن الاعتراف، ولهذا لو قال جاءني زيد وعمرو وخالد إلا زيدا لم يصح لاشتماله على النقض، ويصح لو قال: له عندي درهمان إلا درهما، لأنه
هذا إذا أراد ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم مثلا، أما إذا أطلق الثلاثة فإن أقوى الوجهين إن الاستثناء لا يبطل، أن الاستغراق وعدمه إنما يتحقق بعد تعيين الثلاثة في كل من المستثنى والمستثنى منه، فإن فسر بالمستوعب أطرد الوجهان.
قوله: (وكذا له درهم إلا درهما).
أي: يبطل الاستثناء، وهو ظاهر لاستغراقه.
قوله: (ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما، قيل: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلا صح، وليس بمعتمد).
القول المحكي قول الشيخ (1) وابن إدريس (2)، ووجهه: أنه على القول بعود الاستثناء بعد الجمل إلى الأخيرة يكون مستوعبا، بخلاف ما إذا قلنا بعوده إلى الجميع فإنه في قوة: له درهمان إلا درهما.
وقول المصنف: (وليس بمعتمد) يحتمل أمرين: أحدهما بطلان الاستثناء على كل تقدير من التقديرين، والثاني صحته على كلا التقديرين.
والذي صرح به في المختلف هو الأول، محتجا بأن صحة الاستثناء هنا يستلزم النقض والرجوع عن الاعتراف، ولهذا لو قال جاءني زيد وعمرو وخالد إلا زيدا لم يصح لاشتماله على النقض، ويصح لو قال: له عندي درهمان إلا درهما، لأنه